فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٤ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ قراءة جديدة لآية إرث الأزواج /١ الشيخ خالد الغفوري
الجهة التاسعة : التعميم سواء أكان الولد منفصلاً بالولادة أو كونه حملاً .
وربّما يُناقش في شمول لفظ ( الولد ) للحمل بعدم صدقه عليه ، إلا أنّ العرف يحكم بالشمول ، كما هو واضح .
الجهة العاشرة : التعميم سواء أكان الولد عاقلاً أو مجنوناً ، رشيداً أو سفيهاً ؛ للإطلاق .
الجهة الحادية عشرة : التعميم سواء أكان الولد متحداً أو متعدّداً (٣٠) ؛ للإطلاق .
البحث الرابع : بيان التقييد أو الإطلاق في عنوان ( الزوجة )
التعميم في الزوجة ـ وارثة كانت أو موروثة ـ من جهات ؛ للإطلاق :
الجهة الاُولى : التعميم سواء أكانت الزوجة مدخولاً بها أم معقوداً عليها من دون دخول (٣١) .
لكن المعروف عند الإمامية استثناء صورة واحدة اشترطوا الدخول في إرث الزوجة من زوجها .
وهي ما لو تزوّجها مريضاً ولم يدخل بها فمات في مرضه الذي تزوّجها به (٣٢) فإنّها لا ترثه ، بل لا مهر لها أيضاً (٣٣) .
وقد استندوا في ذلك الى ما رووه من الأخبار ، منها ما رواه زرارة عن أحدهما قال : « ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج ، فإن تزوّج ودخل بها فجائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث » (٣٤) .
وعليه فتكون الأخبار مخصّصة للآية .
(٣٠) السبزواري ، مواهب الرحمن ٧ : ٢٩٠ .
(٣١) الاردبيلي ، زبدة البيان : ٨٢٠ .
(٣٢) السبزواري ، مواهب الرحمن ٧ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧ .
(٣٣) الجزائري ، أحمد بن إسماعيل ، قلائد الدرر ، طبعة حجرية : ٣٤٩ .
(٣٤) الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٥٠٥ ، ب ٤٣ ، ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ١ .