فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٣ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ قراءة جديدة لآية إرث الأزواج /١ الشيخ خالد الغفوري
الجهة الثالثة : التعميم ـ فيما لو كانت الزوجة هي الوارثة ـ سواء أكان ولد زوجها الموروث من زوجة دائمة أو منقطعة .
الجهة الرابعة : التعميم سواء أكان الولد من زوجة حرّةٍ أم أمةٍ (٢٤) .
الجهة الخامسة : التعميم من ناحية الجنس سواء كان الولد ذكراً أم اُنثى (٢٥) ، بل إنّه شامل للولد حتي لو کان خنثي ؛ لصدق العنوان المأخوذ في الدليل عليها .
الجهة السادسة : التعميم سواء أكان الولد من الصُّلب مباشرةً ، أو بواسطة الابن أو الابنة وإن نزل (٢٦) ، قال السيوري : «إنّ ولد الولد يقوم مقام أبيه » (٢٧) .
وذلك لصدق الولد عليه فيشمله الإطلاق .
الجهة السابعة : التعميم سواء أكان الولد وارثاً أو غير وارث (٢٨) ، كما لو كان ممنوعاً من الإرث بسبب وجود مانع كالكفر أو الرقّ أو القتل .
وقد فصّلنا البحث في ذلك عند دراسة النص المتعلّق بإرث الطبقة الاُولى ، وأنّ هناك ثلاثة أقوال :
القول الأوّل : كون الممنوع عن الإرث غير حاجب للأبوين أو للاُمّ خاصّة ، فوجود الممنوع وعدمه سواء ؛ لإطلاق الآية . وهذا هو الأصحّ .
القول الثاني : كون الممنوع يحجب كغير الممنوع .
القول الثالث : التفصيل بين المملوك والكافر فلا يحجبان وبين القاتل فيحجب .
فما يُختار هناك من هذه الأقوال يأتي هنا أيضاً . وتفصيل البحث ثمّة .
الجهة الثامنة : التعميم من ناحية السنّ سواء أكان الولد صغيراً أم كبيراً بالغاً (٢٩) .
(٢٤) السيوري ، كنز العرفان ٢ : ٣٣١ .
(٢٥) الاردبيلي ، زبدة البيان : ٨٢٠ .
(٢٦) اُنظر : المصدر السابق .
(٢٧) السيوري ، كنز العرفان ٢ : ٣٣١ .
(٢٨) الاردبيلي ، زبدة البيان : ٨٢٠ .
(٢٩) المصدر السابق .