فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٧ - الشورى وولاية الفقيه الشيخ قاسم الابراهيمي
كما في إقرار نظام الحكم وتعيين الحاكم العام ، وقد تكون أبناء المدينة كما إذا كان الأمر انتخاب رئيس بلديتها ، كذلك قد تكون طلاب المدرسة بل الفصل كما إذا كان الأمر انتخاب ممثلين عنهم ، وهكذا يكون مبدأ الشورى جاريا على جميع المستويات .
نعم ، قد يحدّ من جريانه بعض القوانين المشرّعة في مستوى أعلى بتطبيق مبدأ الشورى ، أو وفقا للصلاحيات المخوّلة لتلك الجهة استنادا إلى هذا المبدأ .
تخلّف من لهم حق المشاركة في التصويت :
قد يتخلّف في بعض الحالات عدد ممن لهم حق المشاركة في التصويت عن الحضور فلا يشاركون في الانتخاب ، وقد يكون التخلّف بدرجة عالية لا يمكن معها القول بتحقق أكثرية في أعضاء الشورى ، فكيف يمكن تخريج ذلك فقهيا ؟
والجواب عن هذا الإشكال يحتاج إلى تقصٍّ لحالات التخلّف ، والتعرّف على أسبابها .
فمن حالات التخلّف ما يؤدّي إلى عدم اكتمال عدد الحضور النصاب القانوني المقرّ في قانونٍ سابقٍ مصوّت عليه من قِبل جهة أعلى هي المانحة للشورى التي حصل التخلّف فيها ، فمن الواضح عدم صحة التصويت المذكور ؛ لمغايرته للقوانين المصوّت عليها ، فهذا الفرض خارج قانونا .
وإنّما تبقى الحالات التي لم يفترض فيها نصاب معين أو التي فرض لها وبلغ عدد الحضور النصاب المعتبر .
والتخلّف في هذه الحالات إمّا أن ينشأ من اعتراضٍ وعدم رضا على قانون الانتخاب ، أو على كيفية تنفيذه ، أو من عدم اهتمام ومبالاة .