فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٠ - الاسراف على ضوء الشريعة الشيخ محمّد الرحماني
قال (قدس سره) : « لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد ؛ لأنّه شبيه العمد . . . ولو أمر بالاقتصار على الحدّ فزاد الحداد عمدا فالنصف على الحداد في ماله » (٤٥).
ويتفرع على هذه المسألة فروع اُخرى مختلفة ، ففي بعضها يترتب الضمان على العاقلة وفي بعضها على بيت المال . والمهم هو تسليم أصل الضمان في مثل هذه الموارد .
٥ ـالضمان عند الاسراف في الحدود والتعزيرات . ويتحمل ذلك المنفّذ للحد الشرعي أو التعزير .
٦ ـتجاوز حدّ التأديب فانّه موجب للدية ، وقد قدّر التأديب الجائز بثلاثة أسواط وأربعة وخمسة حسب اختلاف الأقوال ، وبعض إلى عشرة (٤٦).
قال السيد الإمام (قدس سره) : « لو ضرب تأديبا فاتفق القتل فهو ضامن ، زوجا كان أو وليا للطفل أو وصيا أو معلما للصبيان ، والضمان في ذلك في ماله » (٤٧).
٧ ـاسراف الطبيب في العلاج موجب للضمان . قال السيد الإمام (قدس سره) : « الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ وإن كان ماهرا ، وفي ضمانه إذا لم يتجاوزه ـ كما إذا أضر الختّان بالولد فمات ـ إشكال ، والأشبه عدم الضمان » (٤٨).
٨ ـضمان الأمين إذا أسرف وتجاوز الحدّ في الأمانة ، كتصرفات الأب أو الجد أو الوصي في أموال اليتيم ، وكذا إسراف العامل في المضاربة ، وغيرهم من الاُمناء كالمستأجر والمستعير والودعي والملتقط .
٩ ـوثمّة موارد اُخرى لتحقق الضمان في الإسراف يطول المقام بذكرها ، إلاّ أنّا نكتفي بالاشارة إلى مورد واحد مما تتعرض له المجتمعات وتبتلى به وهو الإسراف في استعمال الماء والكهرباء ، وقد استفتي الإمام الخميني (قدس سره) في
(٤٥)شرائع الإسلام ٤ : ٩٥١.
(٤٦)وقد ورد في ذلك روايات عديدة ، منها ما عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : ربما ضربتُ الغلام في بعض ما يجرم ، قال : « وكم تضربه ؟ » قلت ربما ضربته مئة . فقال : « مئة ! مئة ـ فأعاد ذلك مرتين ، ثمّ قال : ـ حدّ الزنا ! اتق اللّه . » فقلت : جعلت فداك ، فكم ينبغي لي أن أضربه ؟ فقال : « واحدا » ، فقلت : واللّه لو علم أني لا أضربه إلاّ واحدا ما ترك لي شيئا إلاّ أفسده ، قال : « فاثنين » ، فقلت هذا هو هلاكي ، قال : فلم أزل اُماكسه حتى بلغ خمسة ، ثمّ غضب فقال : « يا اسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحد فيه ، ولا تعدَّ حدود اللّه » . وسائل الشيعة ٢٨: ٥١، ب ٣٠، ح ٢ .
(٤٧)تحرير الوسيلة ٢ : ٥٠٤، المسألة : ٣ كتاب الديات ، القول في موجبات الضمان .
(٤٨)المصدر السابق : ٥٠٥، المسألة : ٥ .