فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣ - دور المحقق النراقي (قدس سره) في تطوير نظرية ولاية الفقيه الشيخ يعقوب علي البرجي
٥ً ـ الولاية على أموال المجنون والسفيه :
يحجر على المجنون بجميع أقسامه وعلى السفيه في بعضها التصرف في أمواله وممتلكاته ، وللفقيه الولاية عليهما بالإجماع القطعي المحقّق وأدلّة الولاية المطلقة والروايات الخاصّة .
٦ً ـ الولاية على أموال الغيّب :
والغائب ـ على ما يقسمه النراقي في بداية بحثه ـ على ثلاثة أقسام :
الأوّل : الغائب عن بلده ، المعلوم خبره وناحيته ، أو المتوقع رجوعه عادة وعرفا ، والمظنون إيابه ولو باستصحاب البقاء ، والمتمكن من رجوعه أو توكيله ولو بالكتابة ونحوها ، كالمسافرين للتجارة والزيارة والحج .
الثاني : وهو نفس الأوّل ، إلاّ أنّه غير متمكن من استخبار أحواله والتصرف في أمواله ، ولو لبعد مسافة وامتداد مدّة أو حبس .
الثالث : الغائب المفقود خبره :
وللحاكم القضاء في كل من الأنواع الثلاثة ، وبيع ماله لقضاء دينه المعجّل بعد مطالبة الدائن إن لم يمكنه التخلص بوجه آخر بلا عسر ولا حرج .
٧ً ـ الولاية على النكاح :
فإنّ للحاكم ولاية على نكاح الصغيرة والمجنون والسفيه في الجملة إجماعا .
٨ً ـ ولاية الأيتام والسفهاء في إجارتهم واستيفاء منافع أبدانهم مع ملاحظة المصالح :
ويدلّ على ذلك الإجماع والنصوص .