فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨١ - عقود التوريد والمناقصات / ١ / الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
فمنها : صحيحة الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق (عليه السلام) ، قال : قلت له . . . وما الشرط في غير الحيوان ؟ ( أي وما الخيار في غير الحيوان ؟ ) قال : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » (٢٤).
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان وفيما سوى ذلك من البيع بيع ، حتى يفترقا » (٢٥).
٢ ـ خـيار الشرط :
يثبت خيار الشرط في عقد التوريد بسبب اشتراطه في العقد للطرفين أو لأحدهما ، فإذا اشترط الخيار في عقد التوريد لمدة معينة ، كان الشرط صحيحا قد دلّت عليه الأخبار العامة المجوّزة لهذا الشرط .
فمن الأخبار العامة : صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) : « المسلمون عند شروطهم ، إلاّ كل شرط خالف كتاب اللّه فلا يجوز » (٢٦).
وفي صحيحة اُخرى لابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال : « من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه عزّوجل » (٢٧). والمراد من موافقة الكتاب هو عدم مخالفته ؛ لقرينة المقابلة .
٣ ـ خـيار الغبن :
إذا تصوّرنا وجود غبن في عقد التوريد ـ بأن يكون تمليك البضاعة بما يزيد على قيمتها بما لا يتسامح به مع جهل الطرف الآخر ـ فالمعروف بين علماء الإمامية وجود خيار الغبن . وقد استدل له بأدلة أقواها : الارتكاز العقلائي الموجود بين المتعاملين بأنّ المشتري لا يشتري بأكثر من القيمة السوقية وأنّ البائع لا يبيع بأقلّ منها ، فإذا بان خلاف ذلك ـ كالصفات
(٢٤)وسائل الشيعة ١٢ : ٣٤٦، ب ١ من أبواب الخيار ، ح ٣ .
(٢٥)المصدر السابق : ٣٤٩، ب ٣ من أبواب الخيار ، ح ٣ .
(٢٦)المصدر السابق : ٣٥٣، ب ٦ من أبواب الخيار ، ح ٢ .
(٢٧)المصدر السابق : ح ١ .