فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩ - كفاية تكرار اليمين وعدمها في القسامة على القتل آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
كفاية تكرار اليمين وعدمها
في القسامة على القتل
آية اللّه السيد محمود الهاشمي
المشهور بين الفقهاء أنّه إذا لم يكن لولي الدم خمسون نفرا يقسمون بل كانوا أقل من هذا العدد أو لم يكن إلاّ هو وحده كرّرت عليهم الأيمان حتى يتم عدد القسامة ثمّ يحكم له . وكذلك في طرف المدّعى عليه إذا لم يقسم المدّعي فانتقل الحلف إلى المدّعى عليه . وقد ادّعي عليه الإجماع في الغنية (١)والخلاف (٢)والرياض (٣).
قال في المقنعة : « ولا تقوم البينة بالقتل إلاّ بشاهدين مسلمين عدلين ، أو بقسامة ؛ وهي خمسون رجلاً من أولياء المقتول يحلف كل واحد منهم باللّه يمينا أنّه قتل صاحبهم . ولا تصح القسامة إلاّ مع التهمة للمدّعى عليه . فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناه أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا ، ووجبت لهم الدية بعد ذلك » (٤).
وقال في النهاية : « ومتى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهم من غيرهم ولا لهم قسامة من أنفسهم ، كان على المدعى عليه أن يجي ء بخمسين يحلفون عنه أنّه بري ء مما ادّعي عليه . فإن لم يكن له من يحلف عنه كُرّرت عليه
(١)الغنية : ٤٤٠ ـ ٤٤١.
(٢)الخلاف ٥ : ٣٠٣. ط ـ جماعة المدرسين .
(٣)الرياض ١٠ : ٣١٥ ـ ٣١٦. ط ـ دار الهادي .
(٤)المقنعة : ٧٣٦.