فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٨ - حقوق الزوجة الجنسية الشيخ حيدر حبّ اللّه
الروايـة الاُولـى: ما رواه الكليني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال : ـ أي رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) ـ « أيّها الناس ، إنّ جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال : إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح ، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما يدرك النساء فليس لهنّ دواء إلاّ البعولة ، وإلاّ لم يؤمن عليهنّ الفساد لأنّهنّ بشر . . . » (٥٢).
الروايـة الثانيـة: خبر عبد الرحمن بن سيّابة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « إنّ اللّه خلق حوّاء من آدم فهمّة النساء الرجال . . . » (٥٣). ونحوها خبر آخر رواه الواسطي (٥٤)، وثالث رواه إبن جمهور عن أبيه رفعه (٥٥)، ورابع رواه وهب (٥٦)، وخامس رواه غياث بن إبراهيم (٥٧).
الروايـة الثالثـة: ما رواه الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) « خلق اللّه عزّوجلّ الشّهوة عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء في النساء وجزءا واحدا في الرجال ، ولولا ما جعل اللّه عزّوجلّ فيهنّ من الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسعة نسوة متعلّقات به (٥٨)، ونحوها ـ مع اختلافات ـ خبر ضريس ، وإسحاق بن عمّار ، وأبي بصير ، ومسعدة بن صدقة (٥٩).
وهذه الروايات تشهد على الموضوع الذي نعالجه لتؤكّد ـ ولو بطريقة غير تقنينيّة ـ ضرورة إشباع غريزة الزوجة داخل مؤسّسة الزواج .
غير أنّه قد يناقش في هذه الروايات بمناقشتين هما :
المناقشة الاُولـى: وهي مناقشة سنديّة حاصلها : إنّ هذه النصوص ضعيفة السند فلا يعتمد عليها ، وهذه المناقشة قد تستوحى من صاحب هذا الوجه نفسه (٦٠).
غير أنّ هذه المناقشة غير وجيهة ، لأن بعض هذه النصوص وإن كان ضعيف السند ـ كما ذكر ـ كالخبر الأوّل بأحد طرقه ، وخبر إبن جمهور ،
(٥٢)وسائل الشيعة ٢٠ : ٦١، ب ٢٣من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ح ٢ .
(٥٣)المصدر السابق : ح ٤ .
(٥٤)المصدر السابق : ح ٥ .
(٥٥)المصدر السابق : ح ٦ .
(٥٦)المصدر السابق : ب ٢٤، ح ١ .
(٥٧)المصدر السابق : ب ٢٤، ح ٥ .
(٥٨)المصدر السابق : ب ٢٣، ح ٧ .
(٥٩)المصدر السابق : ح ٨ ـ ١١.
(٦٠)كتاب النكاح للشّاخوري ، المصدر السابق : ٣٤.