فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٦ - حقوق الزوجة الجنسية الشيخ حيدر حبّ اللّه
الزماني لابدّ من مقارنتها بالأدلة التي تقام على الفكرة المقابلة ـ وستأتي إن شاء اللّه تعالى ـ لنجد كيف ستكون المحصلة النهائية من مقاربة هاتين المجموعتين من الأدلة ؟
نظريّة المماثلة والمشابهة في الحق
أي بين الرجل والمرأة كزوجين ، إذ كما هو معروف فقهيا فإنّ للرّجل الحق في إشباع رغباته الغريزيّة من زوجته بصورة لا حدود لها إلاّ الحيض أو النفاس أو المرض أو بعض العناوين الطارئة ، وأنّ على الزوجة تلبية كافّة رغباته منها دون تلكّؤ ، وبمجرّد أن تمتنع ولو لمرّة واحدة تكون عاصية ، وعلى رأي البعض وربما الكثير من الفقهاء ناشزة أيضا تترتّب عليها أحكامها المعروفة مما يرتبط بالنفقة وغيرها .
وهذه الرؤية المخالفة هنا تؤكد الحق للزوجة على زوجها تماما كذاك الحق الذي له عليها مما يعني التشابه والتماثل في الحق الجنسي بينهما .
وأمام القائلين بهذه الصورة لحقّ المرأة هنا تقديم أدلتهم وإلاّ فإنّ أصالة البراءة عن إلزام الزوج بموافقة زوجته كأصل حكمي أو عدم حق لها بذلك يمثّلان مرجعا يعتمد عليه ولا يعدل عنه إلاّ إلى النتيجة التي توصّلنا اليها في البحث المتقدم حول مقولة التحديد الزمني بناءً على صحة ما تقدم .
كما تجدر الإشارة إلى أنّنا هنا سوف نفترض انّ حق الزوج الجنسي هو ما ذكرناه آنفا ، ولن نبحث في هذا الحق ومدى صحته من ناحية التوسعة والتضييق ، وبالتالي سوف نحاكم مقولة التماثل على انّها تطابق هذا النوع وهذه الدرجة من الحق وإلاّ لو عدّلنا من تصورنا عن حق الرجل هنا أو تبيّن أنّ المؤيّدين لنظرية التماثل لا يقولون بثبوت حق للرجل بهذا المستوى فلربما تختلف نمطيّة البحث ، وقد تسقط بعض المناقشات الآتية عن مستوى الصحة .