فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢ - كفاية تكرار اليمين وعدمها في القسامة على القتل آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
وأمّا اعتبار الأقل من ذلك والاكتفاء به ولو عند فقد خمسين نفرا فعلى القائل به إثبات ذلك من الأدلّة ، وإلاّ كان مقتضى القاعدة عدم الحجّية القضائية ، وهذا ظاهر .
الجـهة الثانية :
إنّ الروايات العديدة والمتضافرة دلّت على أنّ القسامة من أدلّة الإثبات القضائي في القصاص والدية في الجملة ، وأنّها حق مكتوب عند الأئمة (عليهم السلام) (٩)، وأنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قد حكم بها في قضية مشهورة بين الأنصار واليهود (١٠). إلاّ أنّ العامة اختلفت كلماتهم في قبولها مطلقا ، أو في خصوص إثبات الدية ، أو عدم قبولها مطلقا لكونها على خلاف الأصل .
وقد انعكس هذا التردّد في رواياتنا الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام) ، فجاء فيها التأكيد على أنّها حق مكتوب عندنا ، وأنّها من قبل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) ، وقد حكم بها في قضية الأنصاري ، وأنّ بها حقن دماء المسلمين ومنع الفاجر الفاسق من اغتيال عدوّه ، وأنّها صنع رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لابدّ من التسليم له .
ويشهد على هذا الاستنكار على العامة ما في رواية حنان بن سدير قال : قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : « سألني ابن شبرمة : ما تقول في القسامة في الدم ؟ فأجبته بما صنع النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) . فقال : أرأيت لو لم يصنع هكذا كيف كان القول فيه ؟ قال : فقلت له : أمّا ما صنع النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فقد أخبرتك به ، وأمّا ما لم يصنع فلا علم لي به » (١١).
ورواية سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : « سألني عيسى وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم ، فقلت : وجد الأنصار رجلاً في ساقية من سواقي خيبر ، فقالت الأنصار : اليهود قتلوا صاحبنا . فقال لهم رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : لكم بينة ؟ فقالوا : لا . فقال : أفتقسمون ؟ فقالت الأنصار : كيف نقسم على ما لم نره ؟ ! فقال : فاليهود يقسمون . فقالت الأنصار :
(٩)الوسائل ١٩ : ١١٤، ب ٩ ، أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح ٢ .
(١٠)المصدر السابق : ح ٣ .
(١١)المصدر السابق : ١١٨، ب ١٠، أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح ٤ .