فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٠
فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة فانّه يجوز ويجري مجرى التجارة (٧٠).
إذا أسلم المجوسي وعنده خمر أو خنزير :
محمّد بن يعقوب الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرّار ، عن يونس (٧١)في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمّى ثمّ أسلم قبل أن يحلّ المال قال : له دراهمه وقال : إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثمّ مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديّانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه .
إذا اشترى جارية على انّها عذراء ولم يجدها كذلك :
محمّد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس ، عن رجل اشترى جارية على انّها عذراء فلم يجدها عذراء ، قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم انّه صادق (٧٢).
كتاب الضمان :
محمّد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرّار عن يونس قال : سألت الرضا (عليه السلام) عن القصّار والصائغ أيضمّنون ؟ قال : لا يصلح الناس إلاّ أن يضمّنوا . قال : وكان يونس يعمل به ويأخذ (٧٣).
كتاب الطلاق :
في طلاق الأخرس :محمّد بن يعقوب الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرّار ، عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال : إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنّة (٧٤).
(٧٠)فروع الكافي ٥ : ١٧٧، بيع الثمار وشرائها .
(٧١)هكذا أورده في الكافي ٥ : ٢٣٤، من دون اسناد للمعصوم (عليه السلام) .
(٧٢)فروع الكافي ٥ : ٢١٦.
(٧٣)المصدر السابق : ٢٤٤.
(٧٤)فروع الكافي ٦ : ١٣٠.