فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢١
عدّة الذميّة إذا أسلمت :
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن اسماعيل بن مرّار ، عن يونس قال : عدّة العلجة [ وهي الذميّة ] إذا أسلمت عدّة المطلقة إذا أرادت أن تتزوج غيره (٧٥).
كتاب العبيد والاماء :
التدبير :محمّد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرّار ، عن يونس في المدبّر والمدبّرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فاذا مات فقد عتقا لأن التدبير عدة وليس بشيء واجب ، فاذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها ، وللمشتري إذا اشتراها حلال بشرائه قبل موته (٧٦).
اُمّ الولــد :
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرّار وغيره ، عن يونس في اُمّ الولد ليس لها ولد ـ مات ولدها ـ ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحلّ لأحد تزويجها ؟ قال : لا ، هي أمة لا يحل لأحد تزويجها إلاّ بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقيّة ثمنها (٧٧).
إذا اشتبه المعتوق :
محمّد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن ابراهيم عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرّار ، عن يونس قال : في رجل كان له عدّة مماليك فقال : ايّكم علمني آية من
(٧٥)المصدر السابق : ١٧٥.
(٧٦)المصدر السابق : ١٨٥.
(٧٧)المصدر السابق : ١٩٣.