٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٣ - الإثبات القضائي ــ الإقرار حجّة قاصرة الشيخ قاسم الابراهيمي

وصحيحته الثانية قال : سألت أبا عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) عن رجل هلك وترك غلاما ، فشهد بعض ورثته أنّه حرٌّ ، قال : « إن كان الشاهد مرضيّا جازت شهادته ، ويستسعى فيما كان لغيره من الورثة » (٣٤).

ومثلهما مرسلته (٣٥)وصحيحة محمّد بن مسلم (٣٦).

ومنهـا : صحيحة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) في رجل مات ، فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين ، فقال : « يلزم ذلك في حصّته » (٣٧).

ورواية أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : « قضى عليّ في رجل مات وترك ورثة ، فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزم ( يلزمه خ . ل ) ذلك في حصّته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كلّه . وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين اُلزما في حصتهما بقدر ما ورثا . وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخٍ أو اُخت إنّما يلزمه في حصّته » (٣٨).

وبمضمونها روايته الثانية ومرسلة الصدوق (٣٩).

ومنهـا : رواية عبد اللّه‌ بن المغيرة ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : « أمّا الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له وأنّه لصاحبه ، ويقسم الآخر بينهما » (٤٠).

وبطريق آخر عنه (عليه ‌السلام) قوله : « ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين » (٤١)بدل « ويقسم الآخر بينهما » .

وتقريب الاستدلال بهذه الروايات واحد ، وهو : أنّ الإقرار في حق الغير لو كان حجّة لأنفذه الإمام (عليه ‌السلام) فيه أيضا ، لا في حصة المقرّ خاصّة ، لكنه لم يفعل ، فعدم إنفاذه كاشف عن عدم حجيته فيه .


(٣٤)المصدر السابق ٢٣ : ٨٨، أبواب العتق ، ب ٥٢، ح ٢ . وسند الرواية : الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ـ وهو صحيح في الفهرست ـ عن بنّان ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن الحكم ، عن منصور . والكل ثقات ، فالسند صحيح .
(٣٥)المصدر السابق ١٩ : ٣٢٥، أبواب الوصايا ، ب ٢٦، ح ٤ . وسندها : الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن منصور بن حازم . وهي ضعيفة بإرسال ابن سماعة .
(٣٦)المصدر السابق ٢٣ : ٨٨، أبواب العتق ، ب ٥٢، ح ١ . وللرواية ثلاثة طرق : الصدوق في من لا يحضره الفقيه بإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم . واسناده إلى حريز : أبوه ، عن الحميري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلّهم ، عن حماد ، عن حريز . والطريق صحيح . والشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ـ وسنده إليه صحيح في الفهرست كما تقدم ـ عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم . وهو ضعيف بعلي بن السندي . وهو أيضا في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد ـ وإسناده إليه صحيح ببعض طرقه ـ عن صفوان ، عن العلاء وحماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم . والطريق صحيح .
(٣٧)المصدر السابق ١٩ : ٣٢٤، أبواب الوصايا ، ب ٢٦، ح ٣ . وهي مروية بأربعة طرق : الأوّل : الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ـ وسنده إليه صحيح في المشيخة ـ عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار . والرواة ثقات . والثاني : الكليني في الكافي ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله . وهو صحيح أيضا . الثالث : الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ـ وله إليه في المشيخة عدّة طرق كلها صحيحة أو مصححة كما في الفهرست ، عن محمّد بن أبي عمير مثله . والرابع : الشيخ في التهذيب والاستبصار بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله . وسنده إليه يمرّ بطريقين في المشيخة صحيحين ، فالرواية صحيحة .
(٣٨)المصدر السابق : ح ٥ . وهي مروية بثلاثة طرق : الأوّل : الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ـ وبعض طرقه إليه صحيحة ـ عن أبي عبد اللّه‌ ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب . والثاني : الصدوق في من لا يحضره الفقيه بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب . وسنده إليه : أبوه وابن الوليد ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أبي البختري . الثالث : الحميري في قرب الإسناد ، عن السندي بن محمّد مثله . والرواية بجميع طرقها ضعيفة براويها .
(٣٩)المصدر السابق : ح ٦ . رواها الشيخ في التهذيب والاستبصار بسنده السابق ، والحميري كذلك ، والصدوق مرسلاً .
(٤٠)الوسائل ١٨ : ٤٥٠، أبواب الصلح ، ب ٩ ، ح ١ . وبحثها السندي أوردناه في مجلّة فقه أهل البيت (عليهم ‌السلام) ١٨ : ١٣٤ـ ١٣٦، تحت عنوان الملحق رقم ٣ .
(٤١)المصدر السابق .