فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠ - كفاية تكرار اليمين وعدمها في القسامة على القتل آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
الأيمان خمسين يمينا ، وقد برئت عهدته » (٥).
وقال في الشرائع : « وهي في العمد خمسون يمينا ، فإن كان له قوم حلف كل واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة ، وإن نقصوا عنه كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة . وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا . ومن الأصحاب من سوّى بينهما ، وهو أوثق في الحكم ، والتفصيل أظهر في المذهب . ولو كان المدّعون جماعة قسّمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد ، والخمس والعشرون في الخطأ . ولو كان المدّعى عليهم أكثر من واحد ففيه تردد أظهره أنّ على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد ؛ لأنّ كل واحد منهم يتوجّه عليه دعوى بانفراده ، أمّا لو كان المدعى عليه واحدا فأحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته حلف كل واحد منهم يمينا ، ولو كانوا أقل من الخمسين كُرّرت عليهم الأيمان حتى يكملوا العدد . ولو لم يكن للولي قسامة ولا حلف هو كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قسامة من قومه ، وإن كان له قوم كان كأحدهم » (٦).
وقال الإمام الخميني (قدس سره) في تحرير الوسيلة :
« مسألة ١ ـإن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كل واحد يمينا ، وإن نقصوا عنه كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة ، ولو كان القوم أكثر فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره .
مسألة ٢ ـلو لم يكن للمدعي قسامة ، أو كان ولكن امتنعوا كلاًّ أو بعضا ، حلف المدعي ومن يوافقه إن كان ، وكرر عليهم حتى تتم القسامة . ولو لم يوافقه أحد كرر عليه حتى يأتي بتمام العدد .
مسألة ٦ ـلو لم يحلف المدعي أو هو وعشيرته ، فله أن يردّ الحلف على المدعى عليه ، فعليه أيضا خمسون قسامة ، فليُحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته ، وحلف كل واحد ببراءته . ولو كانوا أقل من الخمسين كررت
(٥)النهاية : ٧٤١.
(٦)شرائع الإسلام ٤ : ٢٢٥. ط ـ النجف .