٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٠ - الإثبات القضائي ــ الإقرار حجّة قاصرة الشيخ قاسم الابراهيمي

قبل اللعان ردّت إليه امرأته وضرب الحدّ ، وإن لاعن لم تحلّ له أبدا ، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ ، وإن مات ولده ورثه أخواله ، فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب » (٦٢).

وبمضمونها صحاح الحلبي الاُخر وروايات أبي بصير ـ وأكثرهنّ صحاح كذلك ـ ورواية محمّد بن مسلم وغيرها (٦٣).

وتقريب الاستدلال بها : أنّ إقرار الأب ببنوّة الابن بعد نفيه عنه أنفذه الإمام (عليه ‌السلام) في بعض الأحكام دون البعض الآخر ، والمرتكز في أذهان المتشرعة أو العقلاء رجوع ذلك إلى كون الحكم لمنفعة الابن أو عليه ، فما كان له ـ كإرث الابن الأب والإلحاق به في النسب ـ أنفذه ، وما كان عليه للأب كإرث الأب الابن ردّه .

وجواب معارضة بعض الروايات لها أوردناه في مقالة حجّية الإقرار (٦٤).

لكن قد يناقش الاستدلال بروايات هذه الطائفة وصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة في روايات الطائفة الثانية مما استعين بالارتكاز فيه : أنّ ارتكازية كون الإقرار على الغير هو السبب في عدم نفوذه غير مقطوع بها للمتشرّعة أو العقلاء لتكون حجة عليهم بحجية القطع ، والظنّ بها وإن كان حاصلاً لكنه بحاجة إلى إمضاء المعصوم (عليه ‌السلام) ، وإثباته في غير صحيحة العلاء بيّاع السابري مشكل .

الطائفة الرابعة: روايات الإقرار بفعل يوجب الحد للمقِر وغيره :

منهـا : رواية السكوني ، عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « قال أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) : إذا سألت الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، فإنّ عليها حدّين : حدّا من فجورها ، وحدّا بفريتها على الرجل المسلم » (٦٥).

فإنّ الإقرار على الغير لو كان نافذا لنفذ إقرارها في زنا من سمّته ، فيجلد


(٦٢)الوسائل ٢٦ : ٢٦٢، أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ب ٢ ، ح ١ . والرواية رواها الكليني في الكافي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي . وهو صحيح . والشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . وطرقه إليه صحيحة في المشيخة والفهرست .
(٦٣)انظر : المصدر السابق ، الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ ، والباب ٤ ، الحديثين ٢ و ٧ .
(٦٤)انظر : مجلة فقه أهل البيت (عليهم ‌السلام) ١٨ : ١٢٠ـ ١٢١.
(٦٥)الوسائل ٢٨ : ١٧٦، أبواب حدّ القذف ، ب ٢ ، ح ٣ . وسنده في الكافي ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، والشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم المتقدم الاشارة إلى صحته ، والطريقان ضعيفان بالنوفلي .