٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٨ - الإثبات القضائي ــ الإقرار حجّة قاصرة الشيخ قاسم الابراهيمي

حقّهم كلاًّ أو بعضا في الإرث ؛ فإنّ ذلك أمارة على صحة إقراره قد جعل الشارع لها الحجّية ، كما صرّحت بذلك الروايات الصريحة ؛ كصحيحة منصور ابن حازم ورواية أبي أيوب الواردتين فيمن أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينا ، حيث قال الإمام الصادق (عليه ‌السلام) فيهما : « إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الذي أوصى له » (٥٨)، وصحيحة العلاء بيّاع السابري الواردة في المرأة التي أقرّت لمن أودعته مالها بأنّه لامرأة اُخرى ، حيث قال (عليه ‌السلام) فيها : « إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم ، وإن كانت متّهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ؛ فإنّما لها من مالها ثلثه » (٥٩).

وثالثـا : بكون خروج المال المقَر به من أصل مال الميت ؛ ليكون الضرر على غير المقِر ؛ أعني سائر الورثة .

ومنهـا : صحيحة إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) عن رجل أقرّ لوارث وهو مريض بدين له عليه ، قال : « يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث » (٦٠).

وتقريب الاستدلال بها : أنّ الإمام (عليه ‌السلام) ـ مضافا إلى ما في التعبير بـ « عليه » من الإشعار بعدم نفوذ إقراره بحق غيره ـ أقرّ بالمنطوق إقرار الميّت فيما دون الثلث ، وردّ بمفهوم الشرط ما زاد عليه ، ومقتضى الارتكاز المتشرعي أنّ سبب الإمضاء كونه إقرارا على النفس وفي حصة المقِر ، وأنّ سبب الردّ كونه إقرارا على الغير بسبب تعلّق حق الورثة ؛ إذ المراد بالثلث ثلث الميّت من تركته .

وإلى هذا الارتكاز أشار في الجواهر بقوله : « ولولا تعلّق حق الوارث في الجملة بحيث لا يمضي الإقرار عليه لم يكن وجه للنفوذ من الثلث » (٦١). وبهذا النحو من الاستدلال يستدلّ بذيل صحيحة العلاء المتقدّمة وكل الروايات الدالة على عدم نفوذ إقرار الميت فيما زاد على الثلث من ماله ، بل الاستدلال


(٥٨)الوسائل ١٩ : ٢٩١، أبواب الوصايا ، ب ١٦، ح ١ . وسند الرواية : الكليني في الكافي ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم . والصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله . وسنده إلى صفوان : أبوه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان . والطريقان صحيحان على الظاهر ، لاستفادة وثاقة إبراهيم بن هاشم مما ورد فيه .
(٥٩)المصدر السابق : ٢٩٤، ح ٨ . وسند الرواية : الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) . وإسناد الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف ؛ لمجهولية علي بن محمّد بن الزبير الذي لم يوثق في كتب الرجال والروايات .
(٦٠)المصدر السابق : ٢٩٢، ح ٣ . وسندها : الكليني في الكافي ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر . والكلّ ثقات .
(٦١)جواهر الكلام ، النجفي ٢٦ : ٧٨.