فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٧ - عقود التوريد والمناقصات / ١ / الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
معين موصوف في الذمّة ، فيقول البائع : بعتك تلك السلعة الموصوفة بذلك الثمن الموصوف .
شــروط العقـد :
أمّا شروط عقد التوريد فهي تنقسم ـ كبقية العقود ـ إلى قسمين :
أ ـ شروط تتعلق بالمتعاقدين : وهي البلوغ والعقل والاختيار ، ولا ندخل في تفصيل شروط المتعاقدين ؛ لعدم وجود فرق بين هذا العقد وأي عقد آخر من هذه الجهة .
ب ـ شروط العوضين : يشترط هنا في خصوص عقد التوريد شروط السلم :
١ ـ أن يكون العوضان موصوفين بحيث يحصل الانضباط بذكر الجنس والوصف مثلاً ؛ فلا يجوز عقد التوريد فيما لا ينضبط من الثمن والمثمن .
٢ ـ تقدير المبيع والثمن بما يرفع الجهالة .
٣ ـ تعيين الأجل في تسليم قسم من البضاعة وقسم من الثمن .
٤ ـ أن يكون المعقود عليه موجودا غالبا وقت حلول الأجل ، وكذا ثمنه .
وهذه الشروط المتقدمة هي شروط بيع السَّلَم الذي يكون المثمن فيه مؤجلاً ، وهي بنفسها تكون ثابتة للثمن إذا كان مؤجلاً ؛ لأنّها إنّما اشترطت من قِبل الشارع في المثمن لأجل ألاّ تدخل المعاملة جهالة غررية ، أو يحصل نزاع من قبل المتعاقدين ، فإذا كان الثمن أيضا مؤجلاً وجد الملاك الذي لأجله اشترط الشارع هذه الشروط في المثمن ، فتشترط أيضا في الثمن .
ومن هنا يتبيّن أنّ عقد التوريد إنّما يجري في المثليّات ونحوها من السلع والأثمان الموصوفة في الذمة ، وليس معنى هذا أنّ عقد التوريد لا يمكن