فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٤ - الإثبات القضائي ــ الإقرار حجّة قاصرة الشيخ قاسم الابراهيمي
غيره في ترتّب الآثار والحقوق اللازمة عليه المفترض ترتّبها على مؤدّى الإقرار لو فرض حقيقة واقعة .
والظاهر أنّ القاصريّة مذهب كلٍّ من القانونيين والفقهاء ، وفيما يلي كلماتهم :
القاصرية في القانون وكلمات القانونيين :
قد صرّحت بالقاصرية الموادّ القانونية للدول المختلفة ، حيث نصّت ـ في الغالب ـ على أنّ الإقرار حجّة قاصرة على المقِر ، وقد أوردنا ذلك كلّه في مقالة « حجّية الإقرار » (١).
وتبع علماء القانون وأصحاب الدراسات والتخصّصات القانونية الأحكام القانونية فيما ذهبت إليه . ففي النظرية العامّة لعلم القانون قال المزوغي : « تقتصر حجّية الإقرار على المقِر ، ولا يتعدّى إلى الغير كما تنصّ على ذلك المادة ( ٣٩٧ )من التقنين المدني » (٢).
وفي كتاب نظام القضاء في الشريعة الإسلامية جاء : « إنّ الإقرار حجّة قاصرة على المقِر لا يتعدّاه إلى غيره ، فيؤاخذ به المقِر وحده دون سواه ؛ لأنّ المقِر لا ولاية له إلاّ على نفسه » (٣).
وفي الوجيز في مبادئ الإثبات والبيّنات : « إنّ الإقرار حجّة قاصرة على المقر وحده ، وهذا ما نصّت عليه المادّة ( ٤٦٩ م. ع ) والفقرة الاُولى من المادّة ( ٤٦٨ م. ع ) بقولها : يلزم المرء بإقراره إلاّ إذا كذّب بحكم .
وهذا معناه أنّ الإقرار متى تمّ مستوفيا شروطه صار المقر وحده المؤاخذ به . . . » (٤).
وفي التعليق المقارن على مواد قانون الإثبات العراقي قال : « والإقرار حجّة
(١)راجع : مجلّة فقه أهل البيت (عليهم السلام) العدد ١٧ : ١٥٧.
(٢)النظرية العامّة لعلم القانون ـ الكتاب الأوّل ، الجزء الثاني ، نظرية الحق ، د . عبد السلام المزوغي : ٣١٩.
(٣)نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ، د . عبد الكريم زيدان : ١٥٨.
(٤)الوجيز في مبادئ الإثبات والبيّنات ، د . صلاح الدين الناهي : ٦٥ ـ ٦٦.