٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٤ - حقوق الزوجة الجنسية الشيخ حيدر حبّ اللّه

المقولة ؛ فقد ناقشوا شمولها للزوجة غير الشّابة أو اختصاصها بالشّابة أو شمولها للزوجة المنقطعة أو لمن سافر عنها زوجها أو . . . وهناك في مقام استعراضهم هذا الموضوع اقتصروا على دراسة المقدار الذي يثبته الدّليل المحدّد للأربعة أشهر من دون أن يحاولوا إدخال أي دليل إلزامي عام أو غير عام مما يعزّز انهم لو كانوا يعتقدون بأصالة الإلزام هنا لرجعوا اليها ولم يتركوا الأمر للاُصول العملية المؤمّنة .

وعلى أي حال فلابدّ من استعراض النظريّة المعروفة ـ أي نظرية التّحديد الزماني ـ وما يمكن أن يثبتها من الأدلة ثمّ نطلّ على النظرية الاُخرى لمحاكمتها أيضا إن شاء اللّه‌ تعالى .

نظريّة التحديد الزماني

وهي التي تحرّم على الرجل ترك الإتصال الجنسي بزوجته ـ بالمعنى الكامل للكلمة ـ أكثر من أربعة أشهر هجريّة قمريّة (٦)، وقد ذهب إليها جمعٌ من الفقهاء كالشيخ الطّوسي (٧)والقاضي ابن البرّاج (٨)وابن إدريس (٩)والمحقق الحلّي (١٠)والعلاّمة الحلّي (١١)وقطب الدّين البيهقي الكيدري (١٢)والشهيدين الأوّل (١٣)والثاني (١٤)والسيّد العاملي صاحب المدارك (١٥)والفيض الكاشاني (١٦)والمحقق النّراقي (١٧)والحرّ العاملي (١٨)والسيد اليزدي (١٩)والمحقّق العراقي (٢٠)والسيد الحكيم (٢١)والسيد الخوئي (٢٢)والإمام الخميني (٢٣)(قدس‌ سره)م .

وقد وصف هذا القول في كلمات الفقهاء بأنّه المشهور (٢٤)والمعروف من مذهب الأصحاب (٢٥)، وانّه موضع وفاق (٢٦)، وأنّ عليه الإجماع (٢٧).

أدلة التحديد الزماني :

وعلى أيّة حال فأبرز ما تعرضوا له أو ما يمكن ذكره من أدلّةٍ لتدعيم هذا


(٦)والسّبب في كونها هجريةً قمريةً هو انّ النصوص حينما تستخدم كلمة الشّهر والسّنة فلابد من تفسيرها على أساس إرادتها التحديد الهجري القمري ؛ لأ نّه هو المعروف آنذاك إذ لم يكن التأريخ الشمسي متداولاً فكانت هذه التعابير دالّة على المعنى المتقدّم .
(٧)النهاية في مجرد الفقه والفتاوى : ٤٨٢.
(٨)المهذّب ٢ : ٢٢٣.
(٩)السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ٢ : ٦٠٦.
(١٠)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ٢ : ٤٩٦، والمختصر النافع : ١٧٢.
(١١)قواعد الأحكام ٣ : ٥ .
(١٢)إصباح الشيعة : ٤٣١.
(١٣)اللمعة الدّمشقية : ١٦.
(١٤)الروضة البهيّة ٥ : ١٠٤، ومسالك الأفهام ٧ : ٦٦ـ ٦٧.
(١٥)نهاية المرام ١ : ٦١.
(١٦)مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٩.
(١٧)مستند الشيعة ١٦ : ٧٧.
(١٨)ظاهر عنوان وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ٢٠ : ١٤.
(١٩)العروة الوثقى ٢ : ٨١٠، ولم يعلق السّادة الخوئي والخميني والگلبايگاني والقمي والشريعتمداري .
(٢٠)يظهر من المحقق العراقي في تعليقته على العروة : ٣٠٢.
(٢١)مستمسك العروة الوثقى ١٤ : ٧٣.
(٢٢)منهاج الصالحين ٢ : ٢٦٠، ومباني العروة الوثقى ، كتاب النكاح ١ : ١٤٢ـ ١٤٩.
(٢٣)تحرير الوسيلة ٢ : ٢١٦.
(٢٤)مستند الشّيعة ١٦ : ٧٧.
(٢٥)المصدر السابق ، ونهاية المرام ١ : ٦١.
(٢٦)مستند الشيعة ١٦ : ٧٧، ومسالك الافهام ٧ : ٦٦.
(٢٧)مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٩٠، ومستند الشيعة ١٦ : ٧٨، والجواهر ٢٩ : ١١٥.