فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٥ - الإثبات القضائي ــ الإقرار حجّة قاصرة الشيخ قاسم الابراهيمي
أو كل حقوقهم في الإرث وعدمه ؛ إذ هم يرون بمقتضى ذوقهم العقلائي أنّ قصد ذلك من قبل المقِر حال استقرار الحياة غير محتمل أو بعيد ؛ لعدم بلوغ حقّهم في الإرث مرحلة الفعليّة بنظره ، بخلافه عند الموت .
وقد أخذ الشارع المقدّس هذه الارتكازات بنظر الاعتبار وجعلها مناطا لحكمه بحجية الإقرار ، بل ومنجّزات المريض وعدمها ، فجعل الحجّية للإقرار الصادر من المقر حال استقرار الحياة كما دلّت عليه الأدلّة المتقدِّم ذكرها في مقالة حجّية الإقرار (٤٤)، وسلبها عنه مع صدوره حال الموت أو المرض المستشعر معه الموت كما دلّت عليه الصحيحة مورد الاستدلال .
ونحوها في الاستدلال رواية القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ، فقال : « لا تجوز وصيّته لوارث ، ولا اعتراف له بدين » (٤٥)، ورواية مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : قال عليّ (عليه السلام) : « لا وصيّة لوارث ، ولا إقرار له بدين ؛ يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين فليس له ذلك » (٤٦).
لكن رواية القاسم مختلَف في متنها ؛ فالموجود في النسخ التي في أيدينا من التهذيب (٤٧)والاستبصار (٤٨)خالٍ من عبارة « له بدين » الواردة في آخرها ، وفي الوسائل كما أوردناها ، فتحتمل إمّا الزيادة من صاحب الوسائل سهوا أو توضيحا من قلمه الشريف خارج الرواية أو من النسّاخ ، أو في النسخة الواصلة إلى صاحب الوسائل من الكتابين ، أو السقط في غيرها من النسخ ، والثالث أبعد من الثاني ، وهو أبعد من الأوّل ، وحينئذٍ فلا يجري تقديم أصل عدم الزيادة على أصل عدم النقيصة على فرض اعتبارهما وحجّيتهما عند الشارع ، كما هو الصحيح .
كما أنّ كلمة « وصيّته » اُبدلت بكلمة « وصيّة » في الكتابين ، وهو الظاهر ؛
(٤٤)انظر : مجلة فقه أهل البيت (عليهم السلام) العددان ١٧ : ١٥٧ـ ١٧٢، و ١٨ : ١٠٧ـ ١٤٦.
(٤٥)الوسائل ١٩ : ٢٩٧، أبواب الوصايا ، ب ١٥، ح ١٢.
(٤٦)المصدر السابق : ٢٩٥ـ ٢٩٦، أبواب الوصايا ، ب ١٦، ح ١٣.
(٤٧)التهذيب ٩ : ٢٠٠/٧٩٩.
(٤٨)الاستبصار ٤ : ١٢٧/٤٧٩.