فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥ - زراعة الأعضاء / ٢ / آية اللّه السيّد محسن الخرازي
زراعة الأعضاء
آية اللّه السيّد محسن الخرازي
تناول الباحث في العدد التاسع عشر ـ وبعد بيان أدلّة المانعين والمجوّزين ـ عدّة فروع تترتّب على مسألة زراعة الأعضاء تقدّم أربعة منها ، وإليك تتمّة البحث . . .
القسم الثاني
الخامس: ربّما يفصّل في جواز إعطاء العضو بين ما إذا لزم منه محذور اختلاط المياه والأنساب ـ كما إذا كان العضو رحما أو بيضة امرأة أو مشيمة أو خصية ـ فلا يجوز ذلك ؛ إذ اختلاط الأنساب أمر مرغوب عنه في الشريعة ، وبين ما لم يلزم منه ذلك المحذور فيجوز .
ويمكن الجواب عنه: بأنّ المرغوب عنه في الشرع هو اختلاط المياه ، كما تشهد له أخبار العدّة ، وهو لا يحصل بمجرّد انتقال هذه الأعضاء إلى الغير ؛ لصيرورة هذه الأجزاء أجزاء لمن تنتقل إليه ، فبعد صدق كونها أجزاء للغير فكلّ ما تولّده هذه الأجزاء إنّما هو من بدن المنقول إليه لا بدن المنقول منه ، فلا مجال لتوهّم لزوم اختلاط المياه والأنساب .