فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٥ - زراعة الأعضاء / ٢ / آية اللّه السيّد محسن الخرازي
ومنهـا: موثّقة إسحاق بن عمّار المروية عن التهذيب ، عن الحسن بن محمّد ابن سماعة ، عن عليّ بن رئاب وعبد اللّه بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ، ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله ، قد أعلمه من مضى من آبائه أنّها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي ، فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟ قال : « ما اُحبّ أن يبيع ما ليس له » .
قلت : فإنّه ليس يعرف صاحبها ، ولا يدري لمن هي ، ولا أظنّه يجي ء لها ربّ أبداً . قال : « ما اُحبّ أن يبيع ما ليس له » . قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده ؛ فيقول لصاحبه : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ؟ قال : « نعم ، يبيعها على هذا » (٤٦).
إذ الظاهر هو اشتراط مملوكيّة المبيع للبائع في صحّة البيع ، لا كون المبيع تحت يده ؛ وإلاّ فهي تحت أيديهم ويجوز لهم التصرّف فيها ، فتأمّل .
هذا مضافاً إلى ظهور قوله (عليه السلام) : « ما اُحبّ أن يبيع ما ليس له » في اشتراط الملكية وتعلّق الشيء بالمالك ، لا كونه تحت يده واختياره .
ومنهـا: صحيحة محمّد بن مسلم المروية عن التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، وصفوان عن العلاء ، جميعاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله . قال : « ليس به بأس ، إنّما يشتريه منه بعدما يملكه » (٤٧). والمراد بالعلاء هو العلاء بن رزين ؛ بقرينة الراوي والمروي عنه .
والمستفاد من الرواية : هو اشتراط مملوكية المبيع ومالكية البائع في صحّة البيع والشراء ؛ لأنّ الظاهر من قوله : « بعدما يملكه » أنّ الاشتراء يتعلّق بالشيء بعد دخوله في أملاكه وأمواله وصيرورته مالكاً له . وحمله على أنّ المراد أنّه بعد دخوله تحت اختياره خلاف الظاهر جدا .
(٤٦)جامع الأحاديث ١٧ : ٤٣١.
(٤٧)المصدر السابق : ٤٨٠.