فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٢ - حقوق الزوجة الجنسية الشيخ حيدر حبّ اللّه
وحيث إنّ علم الفقه ـ إسلاميا ـ هو العلم المعنيّ بتحديد موضوع الحقوق والواجبات ومفرداتهما كان موضوع الحق الجنسي للزوجة موضوعا فقهيا قانونيا بالدرجة الاُولى ، وإن كان ينبني ويرتكز على خلفية فكرية ورؤية فلسفية للإنسان ، ومن هنا تبرز الحاجة إلى محاولة تأصيل موقف قانوني إسلامي من هذا الموضوع ، وهو ما سوف تحاول هذه الصفحات فعله .
التاريخ الفقهي للمسألة :
وقد أثارت هذه المسألة في مسارها التاريخي مواقف على المستوى الإسلامي إتسمت بشيء من التباين :
١ ـ أمّا على مستوى فقه السنّة فقد ذُكرت عدة آراء فقهية لعل أبرزها :
أ ـ وجهة نظر ترى انّ حق المرأة يتمثّل في مقاربة واحدة فقط طوال فترة الزوجية وإن كان الأفضل للرجل أن يعفّها ، وقد نقل هذا الرأي عن أبي حنيفة النّعمان .
ب ـ إنّه لا حق لها أساسا وبصورة مطلقة ، وهو الموقف الذي تبنته مدرسة الإمام الشّافعي .
ج ـ إنّ حقّها يتمثل في مقاربة واحدة كل أربع ليال ، وهو رأي مستظهرٌ من كلمات الغزالي ، وقد ذهبت إليه المالكية .
د ـ إنّ لها الحق مرّةً واحدةً في كل طهرٍ ، كما هو رأي ابن حزم الظّاهري .
هـ ـ إنّ لها الحق مرة واحدة كل أربعة أشهر ، كما هو رأي الحنابلة .
و ـ انّه لا تقدير زمني لهذا الحق ، وإنّما مناط المسألة هو تحقّق التحصين لها واكتفائها ، وهو رأي ابن تيمية وله مؤيّدون في وسط الباحثين المعاصرين في الفقه السنّي أمثال الدكتور عبد الكريم زيدان (١).
(١)يراجع « الفقه على المذاهب الأربعة » ومذهب أهل البيت ، عبد الرحمان الجزيري ٤ : ٣٠٩ـ ٣١١، وكذلك « الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية » زكي الدين شعبان : ٣٥٦ـ ٣٥٧، و « المفصّل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشّريعة » الدكتور عبد الكريم زيدان ٧ : ٢٤١.