٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٣ - حقوق الزوجة الجنسية الشيخ حيدر حبّ اللّه

٢ ـ وأمّا الفقه الشيعي فوفق ما هو مطروح قد اتخذ ـ وبصورة عامّة ـ موقفا شبه موحّد ـ تاريخيا ـ إزاء مسألة الحق الجنسي للزوجة حيث ذهب إلى انّ لها حق الإتصال الجنسي على زوجها مرة واحدة كل أربعة أشهر هجرية قمرية ، وليس لها حق في المقاربة زائدا على ذلك .

وقد ذهب بعض الفقهاء ( رض ) إلى الزام الرجل بمقاربة زوجته أزيد من هذا المقدار حسبما تقتضيه الظروف فيما لو كان اقتصاره على مجامعتها مرة واحدة في هذه المدة موجبا لوقوعها في الحرام كالزنا (٢)حيث يكون مطالبا بتجنيبها من الوقوع في المعصية ، استنادا إلى كونه مأمورا بأن يقي أهله من النار كما دلّت عليه الآية الكريمة (٣) {يا أيّها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة } (٤).

غير انّه قد ظهرت في الفترة الأخيرة وجهة نظرٍ رافضةٍ لهذه الرؤية فقهيا ، وقد حاولت وجهة النظر هذه أن توسّع من هذا الحق الجنسي للزوجة إلى الدرجة التي تماثل فيها حق الرجل ـ كزوج ـ جنسيا ، وذلك من دون إعطاء أي اعتبارٍ لفكرة وضع تحديد زمني ما للمقاربة الجنسية (٥).

والذي لابدّ من التركيز عليه هنا كانطلاق للبحث هو أنّ الذي يبدو من الدراسات الفقهيّة أنّ المبدأ الأوّلي في موضوع الحق الجنسي للمرأة هو عدم ثبوت حق لها في ذلك ما لم تصل إلى درجة أن يصدق عليها انّها معلّقة ، وانّ فكرة الأشهر الأربعة جاءت في مقام الإلزام لتضع حدا لتلك الرخصة العامّة الثابتة للرجل فيما يتعلق بحق زوجته الجنسي عليه ، لا لتجمّد من إطلاق أو عموم دليلٍ ملزمٍ ثبت في المرحلة السابقة ، والذي يشهد على هذا الأمر هو انّ الفقهاء ( رض ) لم يتعرّضوا في سياق بحثهم إلى دليلٍ إلزاميٍّ فوقاني حتى يقوموا بعرض أدلّة التحديد الزماني عليه ويقايسوا نسبتها إليه ، كما أنّهم ( رض ) قد قاموا بعدة مناقشات لأدلة التّحديد الزماني بأربعة أشهر تؤكّد هذه


(٢)ذكره السيد اليزدي في العروة الوثقى ٢ : ٨١مخيرا بينه وبين الطّلاق إحتياطا وجوبيا ، ولم يعلّق عليه الإمام الخميني والسّادة الخوئي والگلبايگاني والشريعتمداري والقمي .
(٣)مباني العروة الوثقى ، كتاب النّكاح ١ : ١٤٩، محمّد تقي الخوئي ، تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي (قدس‌ سره) .
(٤) التحريم : ٦ .
(٥)كتاب النّكاح ١ : ٣٣ـ ٣٨، ١٦٤ـ ١٧٤جعفر الشّاخوري ، تقريرات السيد محمّد حسين فضل اللّه‌ ، ويراجع له أيضا دنيا المرأة : ٩٣ـ ٩٤.