فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٢ - حقوق الزوجة الجنسية الشيخ حيدر حبّ اللّه
إلاّ أنّ هذا الاستيحاء من مفهوم الرواية غير واضح ، لأن أقصاه ثبوت حقّ لها في الأربعة أشهر من دون تحديده أو فقل هي ليست في مقام بيان هذا الحق ، فقد يكون مرة واحدة وقد يكون أكثر ومعه فلا تتم فكرة التحديد الزماني ، وامّا أخذ عنصر الأربعة أشهر فإنّما هو لخصوصية الإيلاء الذي فيه مثل هذا العنصر ولا يفيد دخالة عنصر من هذا القبيل في الحق الجنسي .
الوجـه الرابع: وهو مجموعة روايات قد تطلّ على الموقف هنا بصورة مباشرة وهي :
الرواية الاُولـى: ما رواه الشيخ الكليني عن الصّادق (عليه السلام) قال : « من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهنّ شيء فالإثم عليه » (٤٢).
وهذه الرواية قابلة للمناقشة :
أوّلاً ـ الضعف السّندي بالإرسال فإنّ محمّد بن جعفر أو جعفر بن محمّد رواها عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام) ؛ فلا يبنى عليها حكم شرعي .
ثانيـا ـ انّها تثبت الإثم على الزوج في المورد الذي يفضي فيه عدم المقاربة إلى وقوع الزوجة في الحرام ، وهو أخصّ من المدعى ؛ لأن من الممكن أن لا تقع الزوجة في الزنا لتديّنها أو غيره ، وبالتالي ففي هذه الحالة لا يطالب الزوج بمقاربتها أصلاً سواء بلغت الأشهر الأربعة أو أكثر .
ثالثـا ـ ما أفاده السيد الخوئي من ظهورها في التزوّج من المرأة بحيث لا يقربها أبدا ، لا انّه يقربها لمدّة محدودة وبالتالي فتكون الرواية أجنبية عن موردنا (٤٣).
الرواية الثانيـة: صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال :
(٤٢)وسائل الشيعة ٢٠ : ١٤١، ب ٧١من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ح ٢ .
(٤٣)مباني العروة الوثقى : ١٤٣.