فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٩
كتاب الصـلاة :
قال الشيخ الصدوق :
إن صليت ركعتين من الفريضة ثمّ قمت فذهبت في حاجة لك فاضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين ولا تعد الصلاة فإنّ اعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان (٦٧).
كتاب الصـوم :
قال الشهيد : ويكره المبالغة فيه [ الوضؤ ] للصائم . وقال يونس : الأفضل أن لا يتمضمض (٦٨).
كتاب الزكـاة :
وابن الجنيد . . . يذهب إلى أنّ الزكاة واجبة في جميع الحبوب التي تخرجها الأرض وإن زادت على التسعة الأصناف التي ذكرتموها . وروى في ذلك أخبارا كثيرة عن أئمتهم (عليهم السلام) وذكر أنّ يونس كان يذهب إلى ذلك .
قال السيد المرتضى بعد هذا الكلام : لا اعتبار بشذوذ ابن الجنيد ولا يونس وإن كان يوافقه ، والظاهر من مذهب الامامية ما حكيناه . وقد تقدم إجماع الإمامية وتأخر عن ابن الجنيد ويونس (٦٩).
كتاب البيـع :
تفسير « لا يبيعن حاضر لباد » :محمّد بن يعقوب الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس قال : تفسير قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) « لا يبيعن حاضر لباد » أن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد ،
(٦٧)لكن المنقول عن كشف اللثام والمجلسي : أنّ الموجود فيما عندنا من نسخ ( وإن صليت ركعتين ثمّ قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبن على الركعتين ) . انظر : الجواهر ١٢ : ٢٦٤.
(٦٨)الدروس : ٧٣.
(٦٩)الانتصار : ٧٧.