فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٠ - حقوق الزوجة الجنسية الشيخ حيدر حبّ اللّه
أمر الزوج بقضاء حاجات زوجته الغريزية أو على الأقل بأخذها بعين الإعتبار والإهتمام من الصعب تجاوزه في مثل المقام والتعويض بدلاً عنه بالأمر بالحبس ، هذا كلّه باستثناء الرواية الاُولى التي تجعل الزواج حصانا للمرأة بضميمة ما تقدم ذكره في الوجه الأوّل هنا .
المناقشة الثالثـة: وهي مناقشة ربما تؤثّر على قوّة الوجه الأوّل نفسه هنا وحاصلها انّ ههنا حلقة مفرغة ومفترضة لم يجر ملؤها ، وهي أنّ المشرّع في هذه النصوص حيث اعترف بقوّة الحاجة الجنسية للمرأة فلابدّ له أن يفرض بصورة إلزامية على الرجل مقاربة زوجته عند مطالبتها ونحو ذلك حتى لا تأخذ هذه الحاجة طريقا ومنفذا آخر مفضيا إلى الفساد ، في حين أنّ هذه النصوص تنسجم مع رفع الإلزام عن الرجل إلاّ إذا خاف وقوعها في الحرام ، لأن المستدل كأنّه يتصور أنّ رفع الإلزام التشريعي بالمواقعة يساوق رفع المواقعة بوجودها الخارجي مطلقا ، وكأنّ العلاقات الجنسية الزوجية لها دافع واحد وهو الشريعة نفسها ، وهذا خطأ فمن الممكن أن تكون الشريعة ـ في الإطار النوعي ـ قد اكتفت بالدوافع الطبيعية الغالبة عند الرجل من حيث المبدأ ، وبالتالي لا تكون هذه النصوص مؤشرة وبشكل تامّ على الإلزام الشامل للرجل بحيث تكون المسألة شرعيا بحجم هذا القول ، وهذه الفكرة مبنية على مبنى كلامي اُصولي في تدخّل الشريعة في كافّة مرافق الحياة حيث تفترض أنّ ما له دوافع طبيعيّة لا حاجة لتدخّل الشريعة في أمره وإن كانت الشريعة ذات موقف في الأمر من حيث ملاك الحكم وإرادته ، وهذا بحث ليس هنا مجال تحقيقه .
الوجـه الثالث: التمسك بقوله تعالى {فلا تميلوا كلّ الميل فتذروها كالمعلّقة } (٦٢)ذلك أنّ هذه الآية الكريمة تفيد النهي عن صيرورة المرأة كالمعلّقة مما يفيد حرمة سلب المرأة حقوقها من النفقة وغيرها ، وترك الرجل
(٦٢) النساء :١٢٩.