٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٠ - المسائل المستحدثة في الطب ـ القسم الثاني آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

المقتول فلا تشمله أدلّة القود والديات . ومن الواضح أنّ الإذن حاصل هنا أيضاً ، فبعين الدليل يستدلّ على عدم القصاص والدية . نعم ، الفرق بين المسألتين أنّه في المقام يثبت التعزير على ذلك لكونه من الكبائر ، ويمكن ابتناء الحكم في المسألة المعروفة على التعزير أيضاً .

الفـرع الثـاني :قد عرفت ممّا تقدّم أنّه في الموارد التي لا يجوز إسقاط الجنين يجب فيها الدية ، والدية إنّما هي على المباشر فقط ، فلو كان المباشر في الإسقاط هو الطبيب وجب عليه أداء الدية إلى أبويه ، ولو كان ذلك بطلب الأبوين أو أحدهما لم يكن عليهما شيء ، واستقرّت الدية على الطبيب كما صرّح بذلك الأصحاب في بعض الفروع المشابهة . ففي الجواهر قال : « إذا أكرهه على القتل فالحكم فيه عندنا نصّاً وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه أنّ القصاص على المباشر الكامل دون الآمر المكره ، بل ولا دية ، بل ولا كفارة ، بل ولا يمنع من الميراث ، وإن استشكل فيه في القواعد » (١٩)، ثمّ استدلّ عليه بأنّ المباشر هو القاتل لغة وعرفاً .

والذي يظهر أنّ المسألة مورد اتّفاق الأصحاب في الجملة ، وصريح عبارة الجواهر عدم جريان شيء من الأحكام الأربعة ـ أعني : القصاص ، والدية ، والكفّارة ، والمنع عن الميراث ـ في غير المباشر ، ومن الواضح أنّ الحكم بذلك في المقام أولى ؛ لعدم تحقّق الاكراه بالنسبة للطبيب .

اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الطبيب وإن كان مباشراً مع إذن الأبوين له في الإسقاط ، يكون جانياً مستحقّاً للتعزير ، وكذا الأبوين لو كانا هما السبب في ذلك ، لكن الأبوين لم يستحقّا شيئاً من الدية لمكان إذنهما له بذلك ، لما تقدّم من أنّ الإذن في أمثال المقام يوجب سقوط الحقّ كما مرّ في مسألة لو قال أحدهم للآخر اقتلني فقتله لم يكن عليه قصاص ولا دية استناداً إلى كون القتل بإذن ، والإذن مسقط ، وأنّه من البعيد شمول الإطلاقات لما نحن فيه ، ولو فرض الشكّ فيها فالأصل هو براءة الطبيب . ومن ذلك يظهر حال ما لو طلب أحد الأبوين ذلك وأذن فيه سقط حقّه فقط دون الآخر ، فهل تكون الدية


(١٩)المصدر السابق : ٤٧.