فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٦
فطام بعد الحولين . وعلماؤنا أجمع على أن يكون الرضاع المحرِّم قبل أن يبلغ سنّ المرتضع كمال الحولين (١٩٥).
٥٧ ـ يكفي الوجور في نشر الحرمة في الرضاع . والمشهور أنّه لا يؤثّر ، فلا بدّ من الأخذ من الثدي مباشرة (١٩٦).
٥٨ ـ ثبوت الولاية للاُمّ في النكاح والجدّ لها . والمشهور عند علمائنا أجمع خلافه (١٩٧).
كتـاب الطـلاق :
٥٩ ـ يقع الطلاق بقوله : اعتدّي . والمشهور أنّه لا يقع (١٩٨).
٦٠ ـ لا يجوز الطلاق للمملوك بل هو بيد سيّده ، وذهب إليه من علمائنا ابن أبي عقيل . والمشهور أنّه يملك ذلك (١٩٩).
كتـاب الكفّـارات :
٦١ ـ لا يجوز عتق ولد الزنا في الكفّارة . والمشهور جوازه (٢٠٠).
كتـاب الصيـد :
٦٢ ـ يجوز الصيد بالكلاب سلوقية كانت أو غيرها ممّا علّمها المسلمون ما لم يكن أسود بهيماً . وأطلق علماؤنا إباحة كلّ ما يقتله الكلب المعلّم (٢٠١).
٦٣ ـ التعليم الذي يحلّ به صيد الكلب هو أن يكون الكلب يفعل ما يريده صاحبه . والمشهور أنّ تعليمه يكون بشروط ثلاثة : إذا أرسله استرسل ، وإذا زجره انزجر ، وأن لا يأكل ممّا يمسكه ، مع تكرّر ذلك حتى يقال في العادة إنّه تعلّم (٢٠٢).
كتـاب القضـاء :
٦٤ ـ ليس للإمام ولا الحكّام من قِبله أن يقضوا بعلمهم . وإجماع الإمامية
(١٩٥)المصدر السابق : ٣٥.
(١٩٦)المصدر السابق : ٣٨.
(١٩٧)المصدر السابق : ١٢٣.
(١٩٨)المصدر السابق : ٣٤٢.
(١٩٩)المصدر السابق : ٣٧٠.
(٢٠٠)المصدر السابق ٨ : ٢٦٢.
(٢٠١)المصدر السابق : ٢٩١.
(٢٠٢)المصدر السابق : ٢٩٢.