فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٣
ستّاً دون ما إذا نقص عنها (١٦٩).
٣١ ـ الموصى إليه أولى بالصلاة على الميّت من القرابات . ولم يعتبر علماؤنا ذلك (١٧٠).
٣٢ ـ يجوز رفع الجنازة من أيّ جوانبها . والمشهور استحباب التربيع (١٧١).
٣٣ ـ يصعد الإمام في صلاة الاستسقاء المنبر قبل الصلاة وبعدها . والمشهور أنّه يصلّي ثمّ يصعد المنبر ويخطب (١٧٢).
كتـاب الصـوم :
٣٤ ـ يستحبّ للصائم الامتناع من الحقنة ؛ لأنّها تصل إلى الجوف (١٧٣).
٣٥ ـ لا يستحبّ إفراد يوم الجمعة بصيام ، فإن تلا به ما قبله أو استفتح به ما بعده جاز . والمشهور الاستحباب مطلقاً (١٧٤).
٣٦ ـ صوم يوم الاثنين والخميس منسوخ ، وصيام يوم السبت منهيّ عنه . ولم يذكر ذلك المشهور من علمائنا (١٧٥).
كتـاب الحـجّ :
٣٧ ـ ظاهر كلامه يعطي وجوب الغسل وصلاة الإحرام عند الإحرام . والأشهر الاستحباب (١٧٦).
٣٨ ـ الوقوف بالمشعر ركن ، من تركه متعمّداً بطل حجّه ، ذهب إليه علماؤنا إلاّ ابن الجنيد (١٧٧).
٣٩ ـ تجب الأضحية . والمشهور استحبابها (١٧٨).
٤٠ ـ يجب الحجّ على المملوك والأمة وإن كانا ممنوعين عنه كالمصدود والمحصور ، فإن أذن لهما سيّدهما فيه فقد لزمهما أداؤه . وهو خلاف
(١٦٩)المصدر السابق : ٣٠٨.
(١٧٠)المصدر السابق : ٣١٢.
(١٧١)المصدر السابق : ٣٢٤.
(١٧٢)المصدر السابق : ٣٣٩.
(١٧٣)المصدر السابق ٣ : ٢٨١.
(١٧٤)المصدر السابق : ٣٦٩.
(١٧٥)المصدر السابق : ٣٧٠.
(١٧٦)المصدر السابق ٤ : ٧٨.
(١٧٧)المصدر السابق : ٢٦٣.
(١٧٨)المصدر السابق .