٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٠

من مسّ قطعة من حيّ أوميّت وفيها عظم ما بينه وبين سنة ، وأطلق الباقون ولم يقيّدوه بالسنة ، ولا يُعرف الوجه في تقييده بذلك (٨١).

٥ ـ من الملاحظات على فقه ابن الجنيد تعلّقه بأخبار ضعيفة أو شاذّة أو هناك ما هو أوضح منها طرقاً .

قال السيّد المرتضى في مسألة أن يشترط الواقف لنفسه بيع الوقف : « لا اعتبار بابن الجنيد ، وقد تقدّمه إجماع الطائفة وتأخّر أيضاً عنه ، وإنّما عوّل في ذلك على ظنون وحسبان وأخبار شاذّة لا يلتفت إلى مثلها » (٨٢).

وقال أيضاً في مسألة ما إذا بلغت الإبل خمساً وعشرين : « ففيها خمس شياه ، وخالف ابن الجنيد فقال : فيها ابنة مخاص ، فإن لم تكن في الإبل فابن لبون ، فإن لم يكن فخمس شياه . فإن قيل : قد خالف أبو علي بن الجنيد في ذلك . . . قلنا : إجماع الإماميّة قد تقدّم ابن الجنيد وتأخّر عنه ، وإنّما عوّل ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض الأخبار المروية عن أئمّتنا (عليهم ‌السلام) ، ومثل هذه الأخبار لا يعوّل عليها » (٨٣).

وذكر العلاّمة في مسألة الفارّ بالسبك من الزكاة أنّ « الإجماع قد تقدّم ابن الجنيد وتأخّر عنه ، وإنّما عوّل ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمّتنا (عليهم ‌السلام) تتضمّن أنّه لا زكاة عليه وإن فرّ ، وبإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر منها » (٨٤).

وذكر العلاّمة الحلّي موارد اُخرى لا نطيل بذكرها (٨٥).

٦ ـ قد يتمسّك برواية توافق العامّة مع وجود رواية اُخرى لأصحابنا ، كما في مسألة الجهر مكان الإخفات وبالعكس ، حيث جوّز ذلك استناداً إلى ما رواه عليّ بن جعفر ـ فيالصحيح ـ عن أخيه موسى (عليه ‌السلام) (٨٦). ومستند المشهور في عدم جواز ذلك ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه ‌السلام) (٨٧)، وأطرحوا الأوّل لموافقته العامّة (٨٨).

وعمل أيضاً في باب الرهن برواية موافقة للعامة معارضة برواية منّا (٨٩).


(٨١)المصدر السابق ١ : ٣١٤ـ ٣١٥.
(٨٢)الانتصار : ٢٢٧.
(٨٣)المصدر السابق : ٨٠.
(٨٤)مختلف الشيعة ٣ : ٣٣.
(٨٥)المصدر السابق ٢ : ٣٠٧، ٧ : ٣٥، ٩ : ١٧٦.
(٨٦)التهذيب ٢ : ١٦٢، ح ٦٣٦.
(٨٧)من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٢٧، ح ١٠٠٣.
(٨٨)انظر : مختلف الشيعة ٢ : ١٧٠ـ ١٧١.
(٨٩)القواعد الفقهيّة ( للبجنوردي ) ٦ : ٥٥.