مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٩٧ - فی أنّه یجوز للمزارع أن یشارک غیره
و للمزارع أن یشارک غیره،
______________________________
«مجمع البرهان» بوجوبه أیضاً، لأنّ الغرض الأصلی هو الحصّة [١]. و قوّی فی «المسالک [٢]» الصحّة مع الإطلاق و عدم التعیین فی الإجارة و حمل الإطلاق علی جعل کلّ واحدٍ منهما فی نصف الأرض کما هو الشأن فی نظائره من أنواع الشرکة، إذ الأصل فیها التنصیف لعدم الترجیح، و تزید المزارعة علی الإجارة بأنّها مبنیّة علی المسامحة حیث جوّزوا فیها الحصّة الغیر المعلومة، لاحتمال عدم حصول شیء أصلًا و الحاصل علی تقدیر الحصول غیر معلوم. و قد احتمله فی «مجمع البرهان [٣]».
و هناک وجه آخر ما أحسن اعتباره لکنّه بعیدٌ عن العبارة و هو: أنّه لو شرط نوعین علی طریق البدل وجب التعیین إذا لم یکن ذلک علی طریق التخییر بینهما.
[فی أنّه یجوز للمزارع أن یشارک غیره]
قوله: «و للمزارع أن یشارک غیره»
(١) کما فی «النهایة [٤] و المهذّب [٥] و الوسیلة [٦] و الشرائع [٧] و النافع [٨] و التذکرة [٩] و التحریر [١٠] و الإرشاد [١١]
(١) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج ١٠ ص ١١٠.
(٢) مسالک الأفهام: فی شرائط المزارعة ج ٥ ص ٢٦.
(٣) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج ١٠ ص ١١٠.
(٤) النهایة: فی المزارعة ص ٤٣٩.
(٥) المهذّب: فی المزارعة ج ٢ ص ١١.
(٦) الوسیلة: فی المزارعة ص ٢٧٠.
(٧) شرائع الإسلام: فی أحکام المزارعة ج ٢ ص ١٥٣.
(٨) المختصر النافع: فی المزارعة ص ١٤٨.
(٩) تذکرة الفقهاء: فی أحکام المزارعة ج ٢ ص ٣٤٠ س ٨.
(١٠) تحریر الأحکام: فی أحکام المزارعة ج ٣ ص ١٤٤.
(١١) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج ١ ص ٤٢٧.