مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٧٨ - حکم العامل فیما لو فسخ المالک القراض
و إذا فسخ المالک القراض ففی استحقاق العامل اجرة المثل إلی ذلک الوقت نظرٌ،
______________________________
[حکم العامل فیما لو فسخ المالک القراض]
قوله: «و إذا فسخ المالک القراض ففی استحقاق العامل اجرة المثل إلی ذلک الوقت نظر»
(١) کما فی «التحریر [١] و المسالک [٢] و مجمع البرهان [٣] و الکفایة [٤] و المفاتیح [٥]» و محلّ النظر و الإشکال فی الکتب الستّة ما إذا فسخ المالک بعد الشروع فی العمل قبل الشراء أو بعده و قبل ظهور الربح کما هو صریح بعضها. و ینبغی أن یکون ذلک محلّ النزاع، و إلّا فلو اشتری و باع المال و لم یربح شیئاً فالظاهر أنّه لا یجب له شیء، إذ لم یفوّت المالک علیه حینئذٍ شیئاً أصلًا، و لا یجب علی المالک إبقاء ماله دائماً فی یده حتّی یربح، إذ قد لا یربح و قد یتلف و فیه من الضرر ما لا یخفی.
و جزم بالاستحقاق فی عنوان العبارة فی «الشرائع [٦] و النافع [٧] و الإرشاد [٨] و اللمعة [٩] و الروض [١٠]». و فی «الإیضاح [١١]» أنّه الأصحّ. و أطلق فی «التذکرة» الحکم
(١) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج ٣ ص ٢٥٦.
(٢) مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج ٤ ص ٣٨٣.
(٣) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج ١٠ ص ٢٦٧.
(٤) کفایة الأحکام: فی المضاربة ج ١ ص ٦٣١.
(٥) مفاتیح الشرائع: فی القراض فی تملّک العامل حصّته بظهور الربح ج ٣ ص ٩٣.
(٦) شرائع الإسلام: فی لواحق القراض ج ٢ ص ١٤٣.
(٧) المختصر النافع: فی المضاربة ص ١٤٧.
(٨) إرشاد الأذهان: فی المضاربة ج ١ ص ٤٣٦.
(٩) اللمعة الدمشقیة: فی المضاربة ص ١٥٢.
(١٠) لا یوجد لدینا کتابه، راجع حاشیة الإرشاد (غایة المراد): فی المضاربة ج ٢ ص ٣٦٥.
(١١) إیضاح الفوائد: فی أحکام القراض ج ٢ ص ٣٢٨.