مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٢٣ - فیما لو کانت المزارعة فاسدة
و کذا لو کان البذر من ثالث و العوامل من رابع.
و کلّ مزارعة فاسدة فإنّ الزرع لصاحب البذر، و علیه اجرة الأرض و الفدان. و لو کان البذر من المالک فعلیه اجرة العامل،
______________________________
و قد یقال [١]: إنّ خبر «الإیضاح» الآتی علی احتمال ممّا یدلّ علی عدم صحّة کون البذر من ثالث.
قوله: «و کذا لو کان البذر من ثالث و العوامل من رابع»
(١) معناه: و کذا فی الصحّة نظر و الأصحّ عدم الصحّة لما عرفت. و هو خیرة «جامع المقاصد [٢] و المسالک [٣]» و لا ترجیح فی «الإیضاح [٤]» و صحّحه فی «التحریر» علی إشکال [٥].
[فیما لو کانت المزارعة فاسدة]
قوله: «و کلّ مزارعة فاسدة فإن الزرع لصاحب البذر، و علیه اجرة الأرض و الفدان. و لو کان البذر من المالک فعلیه اجرة العامل»
(٢) أمّا الشقّ الأوّل فمعناه أنّه إذا کان البذر من العامل و الفدان من صاحب الأرض فإنّ النماء و الزرع للعامل و علیه لصاحب الأرض اجرة الأرض و الفدان و بذلک صرّح فی «جامع المقاصد ٦ و التذکرة [٧] و التحریر ٨ و اللمعة [٩] و الروضة [١٠] و المسالک ١١
(١) القائل هو المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی أحکام المزارعة ج ٧ ص ٣٣٣.
(٢) ٢ و ٦ جامع المقاصد: فی أحکام المزارعة ج ٧ ص ٣٣٢ و ٣٣٣.
(٣) ٣ و ١١ مسالک الأفهام: فی أحکام المزارعة ج ٥ ص ٢٩ و ٣٥.
(٤) إیضاح الفوائد: فی أحکام المزارعة ج ٢ ص ٢٨٨.
(٥) ٥ و ٨ تحریر الأحکام: فی أحکام المزارعة ج ٣ ص ١٤٣ و ١٤٢.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی أحکام المزارعة ج ٢ ص ٣٤٠ س ٢١.
(٩) اللمعة الدمشقیة: فی المزارعة ص ١٥٩.
(١٠) الروضة البهیة: فی المزارعة ج ٤ ص ٣٠٣.