مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٨٨ - فی اشتراط أن لا تکون الثمرة بارزة
و أن لا تکون الثمرة بارزة فتبطل، إلّا أن یبقی للعامل عمل تستزاد به الثمرة و إن قلّ کالتأبیر و السقی و إصلاح الثمرة، لا ما لا یزید کالجداد و نحوه.
______________________________
و فی «المصباح [١] و القاموس [٢]» أنّه صغار الفسیل. و فی «مجمع البحرین [٣] و المبسوط [٤] و السرائر [٥] و إیضاح النافع» أنّه صغار النخل. و فی «المصباح [٦]» أنّ الفسیل ما ینبت مع النخلة و یقلع منها. قال: الفسیل صغار النخل الواحدة فسیلة، و هی الّتی تقطع من الامّ أو تقلع من الأرض فتغرس. و هو ظاهر فی أنّ إطلاق الفسیلة علیها إنّما هو بعد القلع أو القطع.
[فی اشتراط أن لا تکون الثمرة بارزة]
قوله: «و أن لا تکون الثمرة بارزة فتبطل لا أن یبقی للعامل عمل تستزاد به الثمرة و إن قلّ کالتأبیر و السقی و إصلاح الثمرة، لا ما لا یزید کالجداد و نحوه»
(١) صحّة المساقاة قبل ظهور الثمرة هو الّذی ورد به الشرع کما فی «المبسوط ٧» و قد حکی علی ذلک الإجماع فی «النافع [٨] و التحریر [٩]
(١) المصباح المنیر: ص ٦٥٤ مادّة «ودی».
(٢) القاموس: ج ٤ ص ٣٩٩ مادّة «الدیة».
(٣) مجمع البحرین: ج ١ ص ٤٣٣ مادّة «ودا».
(٤) ٤ و ٧ المبسوط: فی المساقاة ج ٣ ص ٢١٨ و ٢١٠.
(٥) السرائر: فی المساقاة ج ٢ ص ٤٥٤.
(٦) المصباح المنیر: ص ٤٧٣ مادّة «الفسیل».
(٨) لم نعثر علیه راجع المختصر ١٤٨.
(٩) تحریر الأحکام: فی أحکام المساقاة ج ٣ ص ١٥٤.