مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٧٢ - حکم ما لو مات مالک المضاربة
و لو مات المالک و بالمال متاع فأقرّه الوارث لم یصحّ.
______________________________
و اللمعة [١] و التبصرة [٢] و الروضة [٣] و الکفایة [٤]» اشتراط کون رأس المال دراهم أو دنانیر أو أثماناً من دون وصفها بکونها سالمة عن الغشّ، و قضیّته أنّه یجوز بها و إن کانت مغشوشة مع تسمیتها دراهم، لکن فی «التذکرة [٥] و جامع المقاصد [٦] و تعلیق الإرشاد [٧] و المسالک [٨] و مجمع البرهان [٩]» أنّ عدم الصحّة بالمغشوش إذا لم یکن متعاملًا به، فلو کان معلوم الصرف بین الناس جازت به المعاملة و صحّ جعله مالًا للقراض. قلت: و لعلّه حینئذٍ لم یبق للممنوع موضوع فضلًا عن عدم الجدوی و الفائدة، فتأمّل [١]. و کلام القدماء خالٍ عن هذا القید.
[حکم ما لو مات مالک المضاربة]
قوله: «و لو مات المالک و بالمال متاع فأقرّه الوارث لم یصحّ»
(١) هذا قوّاه فی «المبسوط [١٠]» و جزم به فی «الشرائع [١١] و التحریر [١٢] و جامع
______________________________
[١] إذ قد یسقط السلطان المعاملة الاولی (منه).
(١) اللمعة الدمشقیة: فی المضاربة ص ١٥٢.
(٢) تبصرة المتعلّمین: فی المضاربة ص ١٠٤.
(٣) الروضة البهیة: فی المضاربة ج ٤ ص ٢١٩.
(٤) کفایة الأحکام: فی مال المضاربة ج ١ ص ٦٢٩.
(٥) تذکرة الفقهاء: القراض فی المتعاقدین ج ٢ ص ٢٣١ س ١٤.
(٦) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج ٨ ص ٦٦.
(٧) حاشیة الإرشاد (حیاة المحقّق الکرکی: ج ٩) فی المضاربة ص ٤٦٨.
(٨) مسالک الأفهام: فی مال المضاربة ج ٤ ص ٣٥٦.
(٩) مجمع الفائدة و البرهان: فی المضاربة ج ١٠ ص ٢٤٩.
(١٠) المبسوط: فی أنّ القراض من العقود الجائزة ج ٣ ص ١٨٠.
(١١) شرائع الإسلام: فی مال القراض ج ٢ ص ١٤٠.
(١٢) تحریر الأحکام: فی مال القراض ج ٣ ص ٢٤٦.