مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧١٨ - فیما لو ادّعی المالک القراض و العامل القرض
و لو ادّعی المالک القراض و العامل القرض فالقول قول المالک، فیثبت له مع الیمین ما ادّعاه من الحصّة،
______________________________
ألفان و قد استحقّ بیمینه منهما خمسمائة فتسلّم إلیه. و یأخذ المالک من الباقی ألفین عن رأس المال لاتّفاق المالک و المقرّ علیه، یبقی خمسمائة تقسّم بین المالک و المصدّق أثلاثاً، لأنّ ما أخذه المنکر کالتالف منهما، فیأخذ المالک ثلثی خمسمائة و المصدّق ثلثها، لأنّ نصیب ربّ المال من الربح نصفه و نصیب المصدّق الربع فیقسّم بینهما علی ثلاثة أسهم. و ما أخذه الحالف کالتالف و التالف من المضاربة یحسب من الربح.
[فیما لو ادّعی المالک القراض و العامل القرض]
قوله: «و لو ادّعی المالک القراض و العامل القرض فالقول قول المالک، فیثبت له مع الیمین ما ادّعاه من الحصّة»
(١) کما هو خیرة «التذکرة [١]» لأنّ المال ملکه و الأصل تبعیة الربح له، فمدّعی خلافه یحتاج إلی بیّنة.
و قد تقدّم فی باب العاریة [٢] أنّ الأصل عدم خروج مال المالک عنه إلّا بقوله، و أنّ الأصل قبول قوله، و أنّ النصّ الصحیح [٣]- الوارد فیمن استودع رجلًا ألف درهم فضاعت فقال الرجل کانت عندی ودیعة و قال الآخر کانت علیک قرضاً، قال:
المال لازم إلّا أن یقیم البیّنة أنّها کانت ودیعة- دالّ علیه، فلیتأمّل.
و یجب أن تفرض المسألة فیما إذا عمل العامل فی المال و حصل ربح، إذ لو کان الاختلاف قبل حصول الربح لکان القول قول المالک بیمینه قطعاً، لأنّ الأصل
(١) تذکرة الفقهاء: القراض فی التنازع ج ٢ ص ٢٤٦ س ١٤.
(٢) تقدّم فی العاریة ج ١٧ ص ٤٧١- ٤٨٠.
(٣) وسائل الشیعة: ب ٧ من أبواب الودیعة ح ١ ج ١٣ ص ٢٣٢.