مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٩٠ - فیما لو کان مع العامل غیره
فلو کان معه غیره قسّط.
______________________________
و مرکوب کما فی «المبسوط [١] و التنقیح [٢]» و آلات ذلک کالقربة و نحوها و اجرة المسکن مقتصداً کما فی «المسالک [٣] و الروضة [٤] و الکفایة [٥]» و الاقتصاد هو المراد من الإنفاق بالمعروف فی عبارة «المهذّب [٦] و الوسیلة [٧] و التذکرة [٨] و جامع المقاصد [٩]».
و یجب ردّ الأعیان الباقیة إلی القراض. و من الغریب احتماله فی «التنقیح» من عبارة النافع، و هی کعبارة الکتاب أنّ المراد أنّه ینفق الزائد عن نفقة الحضر و الباقی یکون من ماله [١٠].
و المراد بالسفر العرفی لا الشرعی کما فی «التنقیح ١١ و المسالک ١٢ و الروضة ١٣ و مجمع البرهان [١٤] و الکفایة ١٥» و غیرها [١٦]. فینفق و إن کان قصیراً أو أتمّ الصلاة إلّا أن یخرج عن اسم المسافر.
[فیما لو کان مع العامل غیره]
قوله: «فلو کان معه غیره قسّط»
(١) کما فی «المبسوط ١٧ و الشرائع [١٨]
(١) ١ و ١٧ المبسوط: فی القراض ج ٣ ص ١٧٢ و ١٧٣.
(٢) التنقیح الرائع: فی المضاربة ج ٢ ص ٢١٨.
(٣) ٣ و ١٢ مسالک الأفهام: فی عقد المضاربة ج ٤ ص ٣٤٨.
(٤) ٤ و ١٣ الروضة البهیة: فی المضاربة ج ٤ ص ٢١٤ و ٢١٥.
(٥) ٥ و ١٥ کفایة الأحکام: فی المضاربة ج ١ ص ٦٢٦.
(٦) المهذّب: فی المضاربة ج ١ ص ٤٦٥.
(٧) الوسیلة: فی حکم القراض ص ٢٦٤.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج ٢ ص ٢٤٢ س ٣٧.
(٩) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ١١٤.
(١٠) ١٠ و ١١ التنقیح الرائع: فی المضاربة ج ٢ ص ٢١٩.
(١٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج ١٠ ص ٢٤٦.
(١٦) کریاض المسائل: فی المضاربة ج ٩ ص ٧٨.
(١٨) شرائع الإسلام: فی عقد المضاربة ج ٢ ص ١٣٨.