مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٩٥ - اشارة
و لو مات لم یجب تکفینه. [المطلب الثالث: فی عدم جواز وطء العامل جاریة القراض] اشارة
المطلب الثالث:
لیس للعامل وطء أمة القراض و إن ظهر الربح،
______________________________
و جامع المقاصد [١] و المسالک [٢]» لأنّها إنّما استحقّت سفراً للمضاربة و قد ارتفعت بالفسخ، و لا غرر لعلمه بجواز فسخ العقد. و خالف فی ذلک الشافعی [٣] فی أحد الوجهین.
قوله: «و لو مات لم یجب تکفینه»
(١) من مال القراض کما فی «المبسوط [٤] و التذکرة [٥] و التحریر [٦] و جامع المقاصد ٧» لأنّه استحقّ النفقة فی حال الحیاة. و کذا لو مرض فاحتاج إلی دواء و نحوه فإنّه من ماله.
[فی عدم جواز وطء العامل جاریة القراض]
قوله: «المطلب الثالث: لیس للعامل وطء أمة القراض و إن ظهر الربح»
(٢) الأصل فی المسألة ما قاله الشیخ فی «النهایة» قال: و لا یجوز للمضارب أن یشتری جاریة یطأها إلّا أن یأذن له صاحب المال فی ذلک [٨]. و مثله علی احتمال قوله فی «التبصرة»: لا یطأ جاریة القراض من دون إذن المالک [٩]. و قضیة إطلاق الکتابین أنّه لو أذن له المالک قبل الشراء أو بعده جاز له وطؤها بمجرّد
(١) ١ و ٧ جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ١١٤ و ١١٥.
(٢) مسالک الأفهام: فی عقد المضاربة ج ٤ ص ٣٥٠.
(٣) راجع المغنی لابن قدامة: فی المضاربة ج ٥ ص ١٥٣.
(٤) المبسوط: فی القراض ج ٣ ص ٢٠٠.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج ٢ ص ٢٤٢ س ٣٦.
(٦) تحریر الأحکام: فی أرکان القراض ج ٣ ص ٢٤٩.
(٨) النهایة: فی الشرکة و المضاربة ص ٤٣٠.
(٩) تبصرة المتعلّمین: فی المضاربة ص ١٠٤.