مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٩٥ - الرابع فی اشتراط کون العمل علی نحو تجارة
(الرابع) العمل:
و هو عوض الربح، و شرطه أن یکون تجارة، فلا یصحّ علی الطبخ و الخبز و الحِرَف.
______________________________
[فی اشتراط کون العمل علی نحو تجارة]
قوله: «الرابع: العمل، و هو عوض الربح، و شرطه أن یکون تجارة، فلا یصحّ علی الطبخ و الخبز و الحِرَف»
(١) کما صرّح بذلک کلّه فی «التذکرة [١] و التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣]» و هو صریح «المبسوط [٤]» فی الأخیر و قضیة کلامه فی الأوّلین، لأنّه إنّما یسوغ القراض فیما لا یجوز الاستئجار علیه، و هو التجارة الّتی لا یمکن ضبطها و لا معرفة قدر العمل فیها و لا قدر العوض، و الحاجة داعیة إلیها، فشرّعت للضرورة مع جهالة العوضین. و الطبخ و الخبز و غیرهما من الصنائع أعمال مضبوطة یمکن الاستئجار علیها فلا ضرورة فیها إلی ارتکاب مخالفة الاصول و تجویز القراض فیها.
و معنی القراض علی هذه الأشیاء أن یقارضه علی أن یشتری الحنطة و یطحنها و یخبزها و الطعام لیطبخه و الغزل لینسجه و الثوب لیصبغه أو یقصره و نحو ذلک من الحرف و الصنائع الّتی لیست تجارة و لا من توابعها. نعم لو فعل هذه الأشیاء من دون شرط صحّ و لا یخرج الدقیق و لا الخبز و المطبوخ و الثوب المنسوج أو المصبوغ أو المقصور عن کونه رأس مال القراض و القراض بحاله کما لو سمن عبد القراض
(١) تذکرة الفقهاء: فی أرکان القراض ج ٢ ص ٢٣٣ س ١٤.
(٢) تحریر الأحکام: فی أرکان القراض ج ٣ ص ٢٤٧.
(٣) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج ٨ ص ٧٤.
(٤) المبسوط: فی القراض ج ٣ ص ١٦٨.