مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧١٥ - فی المواضع الّتی قد یقدّم قول أحدهما
و لو قال العامل: ما ربحت شیئاً أو ربحت ألفاً ثمّ خسرت أو تلف الربح قِبل، بخلاف ما لو قال: غلطت،
______________________________
العامل، فتأمّل. و لا تغفل عمّا فی «السرائر [١]».
[فی المواضع الّتی قد یقدّم قول أحدهما]
قوله: «و لو قال: العامل ما ربحت شیئاً»
(١) قد تقدّم [٢] أنّ قول العامل مقدّم.
قوله: «أو ربحت ألفاً ثمّ خسرت أو تلف الربح قبِل، بخلاف ما لو قال: غلطت»
(٢) قد صرّح بقبول قوله فی دعواه الخسران أو التلف بعد إقراره بالربح و بعدم قبول قوله فی دعوی الغلط بعد ذلک فی «المبسوط [٣] و الشرائع [٤] و التذکرة [٥] و التحریر [٦] و الإرشاد [٧] و جامع المقاصد [٨] و الروض [٩] و المسالک [١٠] و مجمع البرهان [١١] و الکفایة [١٢]» و قد صرّح فی «المهذّب [١٣]» بعدم قبوله فی دعوی الغلط. أمّا قبول قوله فی الاولیین فلأنّه أمین کما تقدّم [١٤]، و قد تقدّم ١٥ أنّ ذلک إذا کانت دعوی الخسران فی موضع یحتمل ککساد السوق، و لو لم یحتمل لم یقبل.
(١) السرائر: فی المضاربة ج ٢ ص ٤١١.
(٢) تقدّم فی ص ٧٠٧.
(٣) المبسوط: فی القراض ج ٣ ص ١٨٧.
(٤) شرائع الإسلام: المضاربة فی الربح ج ٢ ص ١٤١.
(٥) تذکرة الفقهاء: القراض فی التنازع ج ٢ ص ٢٤٥ س ٢١ و ما بعده.
(٦) تحریر الأحکام: القراض فی أحکام النزاع ج ٣ ص ٢٦٩.
(٧) إرشاد الأذهان: فی المضاربة ج ١ ص ٤٣٦.
(٨) جامع المقاصد: القراض فی التفاسخ و التنازع ج ٨ ص ١٦٨.
(٩) لا یوجد لدینا کتابه، فراجع حاشیة الإرشاد (غایة المراد): فی المضاربة ج ٢ ص ٣٦٢.
(١٠) مسالک الأفهام: فی ربح المضاربة ج ٤ ص ٣٧٠- ٣٧١.
(١١) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج ١٠ ص ٢٥٦.
(١٢) کفایة الأحکام: فی المضاربة ج ١ ص ٦٣١.
(١٣) المهذّب: فی المضاربة ج ١ ص ٤٦٣.
(١٤) ١٤ و ١٥ تقدّم فی ص ٦٩٨ و ٧٠٥- ٧٠٦.