مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٧ - فیما لو انقطع الماء فی أثناء المدّة
و کذا لو اشترط الزراعة و کانت فی بلاد تشرب بالغیث غالباً.
و لو انقطع الماء فی الأثناء فللزارع الخیار إن زارع أو استأجر له،
______________________________
ذلک مفروض فی غیر المستأجر العالم بحالها، لأنّه لا معنی لتوهّم جواز فسخه، بل إنّما تبطل إجارته أو تصحّ.
قوله: «و کذا لو اشترط الزراعة و کانت فی بلاد تشرب بالغیث غالباً»
(١) أی و کذا لیس له الفسخ لو شرطا (شرط- خ ل) الزراعة ... إلی آخره.
و هذا ذکره المحقّق [١] أیضاً، لأنّهما لم یذکرا فی بیان إمکان الانتفاع ما إذا کانت تسقی بالغیث غالباً فاستدرکا ذِکره هنا کما نبّهنا علی ذلک هناک [٢]. فکلّ مَن ذکر ذلک هناک فهو موافق لهما. فکان الأحسن أن یقول: و تصحّ الإجارة لو شرط الزراعة ... إلی آخره.
[فیما لو انقطع الماء فی أثناء المدّة]
قوله: «و لو انقطع الماء فی الأثناء فللزارع الخیار إن زارع أو استأجر له»
(٢) أی إذا انقطع الماء الدائم أو الغالب فی أثناء مدّة المزارعة فللزارع الخیار إن کان العقد مزارعة، فهو رجوع إلی أصل الباب. و بما فی الکتاب صرّح فی «الشرائع ٣ و التذکرة [٤] و التحریر [٥] و الإرشاد [٦] و اللمعة [٧]
(١) ١ و ٣ شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج ٢ ص ١٥١.
(٢) تقدّم فی ص ٦١.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی أرکان المزارعة ج ٢ ص ٣٣٨ س ٧.
(٥) تحریر الأحکام: فی ماهیة المزارعة و شرائطها ج ٣ ص ١٤٠.
(٦) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج ١ ص ٤٢٧.
(٧) اللمعة الدمشقیة: فی المزارعة ص ١٥٨.