مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٩ - فی عدم اشتراط اتّصال المدّة بالعقد
و لا یشترط اتّصال المدّة بالعقد.
______________________________
و الروض [١] و المفاتیح [٢] و مجمع البرهان [٣]» و فی الأخیر أنّه ظاهر. قلت: هو کذلک فیما إذا ترکه اختیاراً لا بدونه، لأنّه حینئذٍ لا تقصیر منه. و العقد إنّما اقتضی لزوم الحصّة خاصّة و لم یوجد منه تقصیر یوجب الانتقال إلی اجرة المثل الّتی لم یقتضها العقد. نعم یتمّ ذلک فی الإجارة، لأنّ المؤجر لا حقّ له فی منفعة العین و إنّما حقّه الاجرة، فإذا فاتت المنفعة اختیاراً أو اضطراراً فإنّما فاتت علی مالکها و هو المستأجر، و لا مقتضی لفوات الاجرة علی المؤجر، لکن ظاهر إطلاقهم کما فی «المسالک [٤]» عدم الفرق فی المزارعة أیضاً بین ترکه اختیاراً أو اضطراراً، کما أنّ تعلیلهم بأنّه فوّت علی المالک منفعتها قد یقضی بالفرق. و فی عبارة «الإرشاد» إشعار أو ظهور بذلک حیث قال: و لو أهمل [٥]. و لم یقل و لو ترک، فتأمّل. و هذا کلّه إذا مکّنه المالک، أمّا لو منعه منها حتّی خرجت المدّة فإنّه لا یستحقّ علیه شیئاً کما فی «التذکرة [٦]» و غیرها [٧]، کما أنّ العامل حینئذٍ لا یستحقّ شیئاً.
[فی عدم اشتراط اتّصال المدّة بالعقد] قوله: «و لا یشترط اتّصال المدّة بالعقد»
(١) قد تقدّم [٨] الکلام فیه مسبغاً
(١) لا یوجد لدینا کتاب الروض و راجع حاشیة الإرشاد (ضمن غایة المراد): فی المزارعة ج ٢ ص ٣٣٠.
(٢) مفاتیح الشرائع: فی اشتراط تعیین الأجل فی المزارعة ج ٣ ص ٩٧.
(٣) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج ١٠ ص ١٠٥.
(٤) مسالک الأفهام: فی شرائط المزارعة ج ٥ ص ١٨.
(٥) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج ١ ص ٤٢٧.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی شرائط المزارعة ج ٢ ص ٣٣٩ س ١٢.
(٧) کما فی المسالک: فی شرائط المزارعة ج ٥ ص ١٨.
(٨) تقدم فی ج ١٩ ص ٤٦٣- ٤٧٠ و ٦٩٦- ٦٩٧.