مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٠٥ - فی معیار المدّة فی طرف القلّة
و لا تقدیر لها کثرةً، فیجوز أکثر من ثلاثین سنة.
أمّا القلّة فتقدّر بمدّة تحصل فیها الثمرة غالباً،
______________________________
قوله: «و لا تقدیر لها کثرةً، فیجوز أکثر من ثلاثین سنة»
(١) باتّفاقنا کما فی «جامع المقاصد [١]» و عندنا کما فی «التذکرة [٢]» و هو قضیة کلام «المبسوط [٣] وفقه القرآن [٤]» و صریح «التحریر [٥] و المسالک [٦] و الروضة [٧]». و فی أخبار الحلبی [٨] الثلاثة و خبر أبی الربیع [٩] ما یدلّ علی ذلک کما تقدّم ذِکرها فی المزارعة [١٠]، ففی بعض أخبار الحلبی [١١] لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرین سنة و أقلّ من ذلک و أکثر.
[فی معیار المدّة فی طرف القلّة]
قوله: «أمّا القلّة فتقدّر بمدّة تحصل فیها الثمرة غالباً»
(٢) کما فی «التذکرة ١٢ و التحریر ١٣ و جامع المقاصد ١٤ و المسالک ١٥» و قد تقدّم [١٦] أنّه یشترط تعیین المدّة الّتی یمکن فیها حصول الثمرة و لو بالمظنّة بالنظر إلی العادة.
و یختلف ذلک باختلاف الأحوال، فقد تکون المدّة شهراً و دونه و قد تکون سنة و أکثر. و لا یشترط تقدیر مدّة تکمل فیها الثمرة کما فی «التذکرة ١٧».
(١) ١ و ١٤ جامع المقاصد: فی أرکان المساقاة ج ٧ ص ٣٥٤.
(٢) ٢ و ١٢ و ١٧ تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج ٢ ص ٣٤٨ س ٢٨ و ٣١.
(٣) المبسوط: فی المساقاة ج ٣ ص ٢٠٧.
(٤) فقه القرآن: فی المساقاة ج ٢ ص ٧٠.
(٥) ٥ و ١٣ تحریر الأحکام: فی شرائط المساقاة ج ٣ ص ١٥١.
(٦) ٦ و ١٥ مسالک الأفهام: فی شرائط المساقاة ج ٥ ص ٤٥- ٤٦.
(٧) الروضة البهیة: فی المساقاة ج ٤ ص ٣١٣.
(٨) وسائل الشیعة: ب ١٦ من أبواب المزارعة ح ٨ ج ١٣ ص ٢١٠ و ب ١٨ ح ٣ ص ٢١٣.
(٩) وسائل الشیعة: ب ١٨ من أبواب المزارعة ح ٥ ج ١٣ ص ٢١٤.
(١٠) تقدّم فی ص ٤٤- ٤٥.
(١١) وسائل الشیعة: ب ١١ من أبواب المزارعة ح ٢ ج ١٣ ص ٢٠٤.
(١٦) تقدّم فی ص ٤٥- ٤٧.