مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٨ - فیما لو لم یدرک الزرع فی المدّة المعیّنة
و لو ذکر مدّةً یظنّ الإدراک فیها فلم یحصل فالأقرب أنّ للمالک الإزالة مع الأرش أو التبقیة بالاجرة، سواء کان بسبب الزارع کالتفریط بالتأخیر أو من قِبل اللّٰه تعالی کتغیّر الأهویة و تأخّر المیاه.
______________________________
و التذکرة [١] و التحریر [٢] و الإرشاد [٣] و شروحه [٤] و التنقیح [٥]» و غیرها [٦] حیث قیل فیها:
لا بدّ من تعیین المدّة و نحو ذلک، و هو یتناول ما إذا کانت ناقصة عن الإدراک أو زائدة أو مساویة، بل لا نجد إشکالًا و لا خلافاً إلّا ممّن عرفت، إذ هذا الإطلاق موجود فی جمیع الکتب إلّا النهایة و الخلاف و اللمعة و الروضة، إلّا أن یقال: إنّ المتبادر من إطلاق المدّة للزرع إنما هو غیر الناقصة، و لعلّه کذلک. و یأتی فی المساقاة [٧] الکلام فی الاجرة علی التقدیرین.
[فیما لو لم یدرک الزرع فی المدّة المعیّنة]
قوله: «و لو ذکر مدّةً یظنّ الإدراک فیها فلم یحصل فالأقرب أنّ للمالک الإزالة مع الأرش أو التبقیة بالاجرة، سواء کان بسبب الزارع کالتفریط بالتأخیر أو من قِبل اللّٰه سبحانه کتغیّر الأهویة و تأخّر
(١) تذکرة الفقهاء: فی شرائط المزارعة ج ٢ ص ٣٣٩ س ٤.
(٢) تحریر الأحکام: فی ماهیة المزارعة و شرائطها ج ٣ ص ١٣٩.
(٣) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج ١ ص ٤٢٦.
(٤) منها: شرح إرشاد الأذهان (للنیلی): فی المزارعة ص ٦٢ س ٣، و مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج ١٠ ص ٩٩، و حاشیة الإرشاد (ضمن غایة المراد): فی المزارعة ج ٢ ص ٣٣٠، و حاشیة إرشاد الأذهان (حیاة المحقّق الکرکی: ج ٩) فی المزارعة و المساقاة ص ٤٦١.
(٥) التنقیح الرائع: فی المزارعة ج ٢ ص ٢٢٩.
(٦) کمسالک الأفهام: فی شرائط المزارعة ج ٥ ص ١٥.
(٧) سیأتی فی ص ١٩٤- ١٩٦.