مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٠٦ - فیما لو شرط أن یعمل مع العامل غیره
الثانی: أن یکون مشترکاً،
______________________________
و جامع المقاصد [١] و الروض [٢] و المسالک [٣] و مجمع البرهان [٤]» و فی المبسوط الإجماع علی الصحّة فیما إذا لم یعمل الغلام. و صریح الثلاثة الأوّل أنّ الغلام المشروط له مملوک المالک. و هو الّذی فهمه مولانا الأردبیلی ٥ من عبارة الإرشاد.
و عبارة الکتاب و الشرائع و غیرها ٦ قابلة لکونه غلام المالک و غلام العامل. و بهما صرّح فی التحریر أیضاً و جامع المقاصد و المسالک و لا فرق بینهما فی الحکم.
و الأصل فی ذلک الأصل المستفاد من عموم أدلّة هذا العقد و غیرها مثل:
المؤمنون عند شروطهم [٧]، مع عدم المانع إذ لیس هو إلّا أخذ حصّة من غیر مال و لا عمل فی صورة عدمه، و هو لا یصلح هنا للمانعیة، لأنّه یرجع بالأخرة إلی أنّ للمالک حصّتین و الباقی للعامل. و هو علی المعروف بین الأصحاب من أنّه لا یملک أصلًا ظاهر، و کذا علی القول بأنّه لا یملک إلّا مع التملیک أو فاضل الضریبة، و أمّا مع العمل فالأمر أظهر.
[فی اشتراط أن یکون الربح مشترکاً]
قوله: «الثانی: أن یکون مشترکاً»
(١) کما فی «النافع [٨] و التذکرة [٩]
(١) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج ٨ ص ٧٨- ٧٩.
(٢) لا یوجد کتابه لدینا، لکن یستفاد ذلک من حاشیة الإرشاد (ضمن غایة المراد): فی المضاربة ج ٢ ص ٣٦٣.
(٣) ٣ و ٦ مسالک الأفهام: فی ربح المضاربة ج ٤ ص ٣٦٧.
(٤) ٤ و ٥ مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج ١٠ ص ٢٥٢.
(٧) وسائل الشیعة: ب ٢٠ من أبواب المهور ح ٤ ج ١٥ ص ٣٠.
(٨) المختصر النافع: فی المضاربة ص ١٤٦.
(٩) تذکرة الفقهاء: فی أرکان القراض ج ٢ ص ٢٣٥ س ٢٠.