مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٣٤ - فی اشتراط أن تکون حصّة العامل من الثمرة مشاعاً
(الخامس) الثمار:
و یجب أن تکون مشترکة بینهما، معلومة بالجزئیة المعلومة لا بالتقدیر.
______________________________
جمیع العمل و لم یبق للعامل إلّا الاستعمال ففی الجواز إشکالٌ»
(١) ینشأ من أنّ استعمال الاجراء و مقاولتهم نوع من العمل، إذ المالک قد لا یهتدی إلی ذلک، و من أنّ هذا القول و الاستعمال لیس بعملٍ عرفاً، إذ فرق بین العمل و القول الّذی هو استعمال، و المتبادر من أعمال المساقاة خلاف ذلک. و الجواز صریح کلام «المهذّب البارع» أو قضیّته کما تقدّم [١]، بل قد یلوح من إطلاق کلام «المختلف [٢]» و قد یظهر ذلک من «التذکرة» و قد نسب فیها هنا احتمال الجواز إلی بعض الشافعیة. و قال: و هو الّذی نصّ الشیخ رحمة اللّٰه علیه، کما تقدّم [٣]. و الأصحّ البطلان کما فی «الإیضاح [٤] و شرح الإرشاد» للفخر [٥] بل فی الثانی الإجماع علیه. و هو قضیة کلام «التنقیح [٦]» و قد یلوح ذلک من «المسالک [٧]». و فی «جامع المقاصد» أنّه لا یخلو من قوّة [٨]. و هذا الاحتمال هو الّذی احتمله فی «المسالک» من عبارة الشرائع کما أشرنا إلیه آنفاً ٩.
[فی اشتراط أن تکون حصّة العامل من الثمرة مشاعاً]
قوله: «الخامس: الثمار، و یجب أن تکون مشترکة بینهما»
(٢) هو
(١) ١ و ٩ تقدّم فی الصفحة السابقة.
(٢) مختلف الشیعة: فی المساقاة ج ٦ ص ١٩٨.
(٣) تقدّم فی ص ٢٣٠.
(٤) إیضاح الفوائد: فی أرکان المساقاة ج ٢ ص ٢٩٤.
(٥) شرح الإرشاد للنیلی: فی المساقاة ص ٦٣ س ١٠.
(٦) التنقیح الرائع: فی المساقاة ج ٢ ص ٢٣٦.
(٧) مسالک الأفهام: فی المساقاة فی العمل ج ٥ ص ٥٢.
(٨) جامع المقاصد: فی أرکان المساقاة ج ٧ ص ٣٦٧.