مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٩١ - فی عدم جواز التخطّی عن المعیّن
ویتعیّن بالتعیین،
______________________________
الدلیل یجری مجری الرجحان الموجب للتعیین کان التعیین أیضاً حاصلًا، فعلیٰ کلّ تقدیر لم نعدم التعیین الموجب فقده للغرر. و لعلّ التخییر فی کلام الجماعة مبنیّ علی تساوی الأفراد فی الزراعة. نعم قد یقال: هناک غرر من وجهٍ آخر، لأنّهم منعوا من قوله بعتک هذا بما أردت و بما أعطیت، فلیمنع من قوله: ازرع ما شئت کما نبّه علیه فی «مجمع البرهان» و قال: قد یفرّق بالنصّ و الإجماع [١]. قلت: لعلّ الوجه فی ذلک أنّ المزارعة مبنیة علی الغرر کالإجارة کما تقدّم، فتحملان من الجهالة ما لا یحمله البیع.
و لیعلم أنّه قال فی «الریاض»: إنّ ظاهر الغنیة الإجماع علیه، و هو الحجّة [٢].
و هو لا یتمّ إلّا عند مَن یقول: إنّ کلّ ظنّ للمجتهد حجّة، و إلّا فالحجّة الإجماع لا ظهوره.
[فی عدم جواز التخطّی عن المعیّن]
قوله: «ویتعیّن بالتعیین»
(١) و لم تجز له مخالفة ذلک إجماعاً کما فی «الغنیة [٣]» و بلا خلاف کما فی «الریاض [٤]» و به صرّح فی «المقنعة [٥] و المراسم [٦] و النهایة [٧] و المهذّب [٨] و الوسیلة [٩] و الغنیة [١٠] و السرائر [١١] و جامع الشرائع [١٢] و الشرائع [١٣]
(١) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج ١٠ ص ١٠٩.
(٢) ریاض المسائل: فی أنّ للعامل أن یزرع بنفسه و بغیره ج ٩ ص ١١٠.
(٣) غنیة النزوع: فی المزارعة ص ٢٩١.
(٤) ریاض المسائل: فی أنّه لا یجوز التعدّی فی المزارعة ج ٩ ص ١١٢.
(٥) المقنعة: فی المزارعة ص ٦٣٦.
(٦) المراسم: فی المزارعة ص ١٩٤.
(٧) النهایة: فی المزارعة ص ٤٣٩.
(٨) المهذّب: فی المزارعة ج ٢ ص ١١.
(٩) الوسیلة: فی المزارعة ص ٢٧٠.
(١٠) غنیة النزوع: فی المزارعة و المساقاة ص ٢٩١.
(١١) السرائر: فی المزارعة ج ٢ ص ٤٤٢.
(١٢) الجامع للشرائع: فی المزارعة ص ٢٩٨.
(١٣) شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج ٢ ص ١٥١.