مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧١ - اشارة
(الرابع) الحصّة:
و یشترط فیها أمران: العلم بقدرها، و الشیاع،
______________________________
و استظهر عدم الفرق هنا بین المزارعة و الإجارة فی لزوم الاجرة و عدمها. و قد خبط بعض المحشّین [١] علی الروضة هنا خبطاً.
و لا یخفی أنّه إذا کان انقطاع الماء فی المزارعة بعد إمکان الانتفاع بالزرع بالقصل و نحوه و کان البذر من العامل کان القول بوجوب الاجرة علیه قویّاً، کما أنّه لو کان البذر من المالک فی هذه الصورة و أخذ قصیله لا وجه لاحتمال وجوب الاجرة علی العامل. و ینبغی التأمّل فیما عدا هاتین الصورتین.
و أمّا إذا لم یفسخ فإن حصل شیء فهو لهما و إلّا فلا شیء لأحدهما علی الآخر، فلیتدبّر.
[فی اشتراط العلم بالحصّة معیّناً و مشاعاً]
قوله: «الرابع: الحصّة و یشترط فیها أمران: العلم بقدرها، و الشیاع»
(١) کما هو قضیة کلام «النهایة [٢] و الخلاف [٣] و المبسوط [٤]» و غیرها [٥] من کتب المتقدّمین إذا لوحظ تمام کلامها.
و هو- أی اشتراط الأمرین- صریح «الوسیلة [٦] و الغنیة [٧] و السرائر [٨]
(١) راجع شرح اللمعة: فی المزارعة ج ١ ص ٤٥٠ س ١٤ فی الهامش.
(٢) النهایة: فی المزارعة ص ٤٣٩.
(٣) الخلاف: فی المزارعة ج ٣ ص ٥١٥ مسألة ١.
(٤) المبسوط: فی المزارعة ج ٣ ص ٢٥٣- ٢٥٤.
(٥) کالمهذّب: فی المزارعة ج ٢ ص ٩.
(٦) الوسیلة: فی المزارعة ص ٢٧٠.
(٧) غنیة النزوع: فی المزارعة ص ٢٩٠.
(٨) السرائر: فی المزارعة ج ٢ ص ٤٤١.