مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٧٩ - فیما لو جعل ثمن السلعة بعد النضّ قراضاً
ما لم یجدّد العقد، و کذلک إن قال: بع هذه السلعة فإذا نضّ ثمنها فهو قراض.
______________________________
و جامع المقاصد [١] و المسالک [٢]» و هو قضیة کلام «النهایة [٣]» لأنّه لم یخرج بالإذن عن کونه دَیناً، فشرط الصحّة عند العقد مفقود.
قوله: «ما لم یجدّد العقد»
(١) أی بعد القبض، لأنّه یقع صحیحاً و إن کان قد رتّب علیه عقداً فاسداً. و قد صرّح بصحّة القراض حینئذٍ جماعة [٤] و هو ظاهر.
[فیما لو جعل ثمن السلعة بعد النضّ قراضاً]
قوله: «و کذلک إن قال: بع هذه السلعة فإذا نضّ ثمنها فهو قراض»
(٢) یعنی یکون القراض فاسداً و لا یصحّ کما فی «المبسوط [٥] و المهذّب [٦] و السرائر [٧] و الجامع [٨] و الشرائع [٩] و التحریر [١٠] و الإرشاد [١١] و الروض [١٢] و المسالک [١٣] و مجمع البرهان [١٤]». و قال فی «التذکرة»: لا یصحّ عند علمائنا [١٥]، لأنّ ثمن الثوب غیر مملوک عند العقد، و مع ذلک هو مجهول، ثمّ إنّ العقد معلّق علی شرط فلا یصحّ
(١) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج ٨ ص ٦٩.
(٢) مسالک الأفهام: فی مال القراض ج ٤ ص ٣٦٠.
(٣) النهایة: فی المضاربة ص ٤٣٠.
(٤) منهم الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی مال القراض ج ٤ ص ٣٦٠، و الشیخ فی المبسوط: فی القراض ج ٣ ص ١٩٣، و العلّامة فی تحریر الأحکام: فی القراض و أرکانه ج ٣ ص ٢٤٦.
(٥) المبسوط: فی القراض ج ٣ ص ١٩٢.
(٦) المهذّب: فی المضاربة ج ١ ص ٤٦٠ و ٤٦٨.
(٧) السرائر: فیما لو قال خذه قراضاً ... ج ٢ ص ٤١٦.
(٨) الجامع للشرائع: فی المضاربة ص ٣١٤.
(٩) شرائع الإسلام: فی فروع القراض ج ٢ ص ١٤٠.
(١٠) تحریر الأحکام: فی القراض و أرکانه ج ٣ ص ٢٤٦.
(١١) إرشاد الأذهان: فی المضاربة ج ١ ص ٤٣٥.
(١٢) لا یوجد لدینا کتابه.
(١٣) مسالک الأفهام: فی فروع المضاربة ج ٤ ص ٣٦٠.
(١٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج ١٠ ص ٢٤٩.
(١٥) تذکرة الفقهاء: فی اشتراط معلومیة مال القراض ج ٢ ص ٢٣١ س ٣٥.